الجنسان فبيعوا كيف شئتم) (1).
احتج المانعون بالحديث المشهور (إنما الربا في النسيئة) (2).
وبما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فإنه لا يصح (3).
والجواب: أن الربا من شرطه اتحاد الجنس على ما بينه علماؤنا. وعن الحديث الثاني: إنه يدل على الكراهة.
الثاني: أن يكون أحدهما ربويا والآخر غير ربوي فإنه يجوز بيع أحدهما بالآخر نقدا ونسيئة كيف كان إجماعا.
الثالث: أن يكونا معا غير ربويين كثوب بثوبين وعبد بعبدين ودابة بدابتين فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسيئة قولان: قال في النهاية: لا يجوز (4)، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة متماثلا ولا متفاضلا (5).
وقال المفيد: لا يجوز فإن باع ثوبا بثوبين أو بعيرا ببعيرين أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين كان البيع باطلا (6). وأطلق ابنا بابويه الجواز (7)،