فقال صاحبه: بعتك، لم يصح العقد والبيع، حتى يقول المشتري بعد قول البايع بعتك: اشتريت، أو قبلت.
وكذا إذا قال البايع: تشتري مني هذا بألف، أو أبيعك هذا بألف، أو اشتر هذا مني بألف، فقال المشتري: اشتريت، أو قبلت، لم يصح البيع، ولم ينعقد العقد، إلا أن يأتي البايع بلفظ الإخبار والإيجاب، دون لفظ الاستفهام والأمر، وهو قوله: بعتك فيقول المشتري: اشتريت، أو قبلت على ما قدمناه، فينعقد العقد بذلك، دون ما سواه من الألفاظ.
إذا دفع قطعة إلى البقلي، أو إلى الشارب، فقال: أعطني بقلا، أو ماء، فإنه لا يكون بيعا، ولا عقدا، لأن الإيجاب والقبول ما حصلا، وكذلك سائر المحقرات، وسائر الأشياء، محقرا كان أو غير محقر، من الثياب والحيوان، وغير ذلك، وإنما يكون إباحة له، فيتصرف كل واحد منهما فيما أخذه، تصرفا مباحا، من غير أن يكون ملكه، أو دخل في ملكه، ولكل واحد منهما، أن يرجع فيما بذله، لأن الملك لم يحصل لهما، بشرط إن بقيا فإن لم يبق أحدهما، بحاله كما كان أولا فلا خيار لأحدهما، وليس هذا من العقود، الفاسدة، لأنه لو كان عقدا فاسدا، لم يصح التصرف فيما صار إلى كل واحد منهما، وإنما ذلك على جهة الإباحة.
باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح الربا محظور في شريعة الإسلام، قال الله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربوا " (1) وقال تعالى: " يمحق الله والربوا ويربي الصدقات " (2) وقال: " الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " (3) وروي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: درهم ربا أعظم