بالأصل، وإذنه في القصارة والصباغة ليس إذنا في التجارة، إذ الإذن في شئ لا يتناول ما عداه، وكذا لو أمره بالزرع والاستئجار عليه، وإذا أذن له يوما واحدا لم يكن مأذونا في غيره عملا بالأصل، وكذا لو أذن له في التجارة شهرا فإذا انقضى حجر عليه، ونمنع بطلان توقيت الحجر وتعليقه، إذ هو تابع للإذن، وفرقه بين الإذن والحجر ليس بشئ.
وإجازة العبد للتجارة ليس إذنا له فيها بالنسبة إلى المولى، ولا يباع في دين لزمه مما يشتريه لنفسه ولو أذن له مولاه في التجارة، بل إما أن يطالب المولى أن يأذن له في الابتياع أو يبيع العبد بعد العتق على الخلاف السابق.
ولا يفتقر الحجر إلى الإشهاد، بل إذا كان العبد مأذونا له في التجارة ثم حجر عليه المولى وعلم المعامل بحجره أو شهد به اثنان ثبت الحجر.
ولا يفتقر الإذن في التجارة إلى علم العبد، فلو أذن المولى ولم يعلم العبد فباع العبد صح بيعه، لأنه صادف الإذن في التجارة ولا يؤثر فيه إعلام المولى بعض المعاملين.
وإذا أقام السيد ومدعي الإرسال بينتين كان الترجيح لبينة السيد، أما أولا: فلأن القول عندنا قول مدعي الإرسال فتكون البينة بينة السيد، ولأن السيد مدعي خروج العبد عن الطاعة فيكون مدعيا لأمر ثبوتي.
وليس حجر المكاتب حجرا على عبده ما لم يسترقه المولى، وإذا مات المكاتب فإن كان مطلقا فإن لم يؤد شيئا بطلت الكتابة وكان ما بيده لمولاه وليس عليه دين هنا، وإن كان قد تحرر بعضه بطلت الكتابة في الباقي، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من الرقية، ولورثته بقدر ما فيه من الحرية ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة، فإن لم يكن له مال سعى الأولاد في ما بقي على أبيهم، ومع الأداء ينعتق الأولاد وحينئذ لا ينبغي الحجر عليهم، لأنهم يؤمرون بالسعي، وإن كان مشروطا بطلت الكتابة وكان ما تركه لمولاه