وإذا أبق العبد المأذون له في التجارة فأدانه إنسان في المكان الذي أبق إليه ثم أقام عليه فقال سيده،: كان آبقا وقال الذي أدانه: لم يكن آبقا لم يصدق السيد على إباقه إلا ببينة، فإن أقام بينة بأنه أبق منه إلى مكان كذا وكذا وأقام الذي أدانه بينة بأن سيده أرسله إلى ذلك المكان يبيع فيه ويشتري كانت البينة بينة الذي أدان العبد. وإذا أذن المكاتب لعبده في التجارة ثم عجز وعلى العبد دين أو لا دين عليه كان عجزه حجرا عليه، وإذا مات المكاتب وأذن ولده للعبد بعد موت أبيه في التجارة لم يجز إذنه، لأن على المكاتب دينا فلا يجوز ما فعل الولد في ماله حتى يقضي دينه، وإذا قال أحد سيدي العبد لشريكه: ائذن لنصيبك فيه بالتجارة كان جميع العبد مأذونا له في ذلك، وإذا باع العبد من إنسان متاعا فقال له المشتري: أنت محجور عليك ولست أدفع الثمن إليك وقال العبد: أنا مأذون لي في التجارة كان القول قول العبد، ويجبر المشتري على أخذ ما اشتراه، ولم يكن على العبد في ذلك يمين، ولا تقبل بينة المشتري على أنه محجور عليه ولا على إقراره عند غير الحاكم بأنه محجور عليه، فإن أقر العبد بأنه محجور عليه عند الحاكم رد المبيع. وإذا باع العبد متاعا من غيره واختلفا فقال العبد: هذا المتاع الذي ابتعته مني لمولاي لم يأذن له في بيعه فقال المشتري: بل أنت مأذون لك في التجارة كان القول قول المشتري، وكذا لو كان العبد هو المشتري فقال: أنا محجور علي لم يصدق واجبر على دفع الثمن، وإذا ابتاع عبد من عبد متاعا واختلفا فقال أحدهما: أنا محجور علي وقال الآخر: بل أنا وأنت مأذونان في التجارة كان القول قول مدعي جواز البيع والشراء ولا يقبل قول مدعي الحجر وفساد البيع ولا الإقرار بذلك إلا بحضرة الحاكم.
وفي هذه الأحكام كلها نظر، فإن الإذن مقصور على ما يتناوله، فليس الإذن في التجارة إذنا في الإجارة ولا المزارعة، لأن الأصل بقاء الحجر وعصمة مال الغير ومشاهدة السيد عبده يبيع ويشتري ليست إذنا في التجارة، عملا