وأما ما يلزمه من وديعة أو عارية أو غصب أو مهر جارية فإنه يتبع به بعد العتق، ولا يباع فيه، ولا يلزم المولى منه شيئا. ثم منع سيده من بيعه بأمر بعض الغرماء ليس بصحيح، إذ للمولى بيعه، سواء أذن له الغرماء أو لا، لأنا قد بينا أنه يتبع به بعد العتق، ولا يباع فيه.
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان العبد مأذونا له في التجارة واكتسب مالا فأخذه سيده منه ولحقه دين بعد ذلك وكان سيده قد استهلك ما أخذه منه أو لم يستهلكه نظر، فإن كان على العبد يوم أخذ سيده المال دين كان عليه رد المال، وإن لم يكن دين يومئذ فهو مسلم إلى سيده، ويكون الدين في ما في يد العبد من كسب قبل ذلك أو بعده.
وليس بجيد، فإن الدين لازم لذمة العبد يتبع به بعد العتق، إلا أن يكون مأذونا فيه فإنه كذلك عند بعض علمائنا ولازم لذمة المولى عند آخرين، ولا فرق بين أن يكون الأخذ وقت الدين أو قبله أو بعده.
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان في يد العبد المأذون شئ وعليه دين فأقر بأن ذلك الشئ وديعة لمولاه أو لوالد مولاه أو لولد مولاه أو لعبد مولاه لآخر عليه دين أو لا دين عليه أو لأم ولده أو لمكاتبه كان إقراره لمولاه، ومكاتبه وعبده وأم ولده غير صحيح، وإقراره لغيره ممن ذكرناه جائز ويأخذ وديعته، وإذا لم يكن على هذا العبد المأذون دين كان إقراره في ذلك جائز، وإذا أقر المأذون وعليه دين أوليس عليه ذلك لوالده الحر أو لولده الحر أو لزوجته الحرة أو لمكاتب ولده أو لعبد ولده وعليه دين أوليس عليه ذلك كان إقراره لمن ذكرناه جائز ويشاركون الغرماء.
وهذه أحكام كلها عندي باطلة، لأن العبد لا ينفذ إقراره في ما في يده، بل يتبع به بعد العتق. نعم إذا صدقه المولى نفذ، وإذا لم يصدقه كان جميع ما في يده لمولاه.