اجلس. قصارا أو صباغا فقد أذن له في التجارات وله أن يجلس في غير ذلك من التجارات، فإن دفع السيد إلى عبده أرضا بيضاء وأمره أن يشتري طعاما ويزرعها ويستأجر الأرض البكر وأنهارها ويسقي الزرع ويكريها ويستأدي خراجها كان ذلك إذنا له في التجارة وله أن يجلس في غير ذلك، فإن قال لعبده: قد أذنت لك في التجارة يوما واحدا فإذا مضى رأيت رأيي كان مأذونا له حتى يحجر عليه سيده، فإن قال: قد أذنت لك في التجارة هذا الشهر فإذا انقضى فقد حجرت عليك كان مأذونا له أبدا حتى يحجر عليه، فإن قال:
اشهدوا علي أني قد حجرت عليه رأس الشهر كان باطلا ولا يكون الحجر إلى وقت، وإذا قال لعبده: إذا كان رأس الشهر فقد أذنت لك في التجارة كان ذلك كما قال: ولا يكون مأذونا حتى يجوز الشهر ولا يشبه ذلك الحجر، وإذا آجر السيد عبده من غيره كل شهر بأجرة معلومة على أن يبيع له البر ويشتريه كانت الإجارة جائزة وكان العبد مأذونا له في التجارة، وما لزم العبد من دين في ما ابتاعه للمستأجر يرجع به عليه، وما لزمه من دين في ما ابتاعه لنفسه فهو في رقبته يباع به، وإذا باع العبد المأذون له في التجارة واشترى فلحقه دين أو لم يلحقه دين فأراد السيد الحجر عليه لم يجز أن يكون الحجر إلا مشتهرا في أهل سوقه بحضرة جميعهم أو أكثرهم، فإن حجر عليه في خفية أو لم يعلم بذلك إلا رجل أو اثنان ثم باع العبد واشترى كان بيعه وشراؤه جائزا وإن باعه أحد ممن أعلمه السيد بأنه حجر عليه، لأن الحجر لم يتم، وإذا أذن السيد لعبده في التجارة فباع واشترى وهو لا يعلم بإذن سيده ولا علم به أحد لم يكن مأذونا له في التجارة ولا يجوز شئ مما فعله، فإن علم بعد ذلك واشترى وباع جاز ما فعله بعد العلم بالإذن ولم يجز ما فعله قبل ذلك، فإن أمر السيد قوما أن يبايعوا العبد والعبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه وشراؤه منهم جائزا وجرى ذلك مجرى الإذن الظاهر، فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع كان ذلك جائزا.