والجواب: عما احتج به الشيخ - رحمه الله - المنع من كونه رهن ما لا يملك، فإن العقد قد اشتمل على أمرين: بيع ورهن، ولأحدهما تقدم على الآخر، فالرهن إنما يتم بعد كمال العقد وهو حينئذ مملوك، مع أن الشيخ جوز ما هو أبعد من ذلك وهو: جواز الرهن مع لزوم الحق، مثل: بعتك هذا الشئ بألف وارتهنت منك هذا الشئ بالثمن فيقول المشتري: اشتريته منك بألف درهم ورهنتك هذا الشئ فيحصل عقد البيع وعقد الرهن معا (1).
قوله: (البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير الثمن للمبيع والرهن يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع وذلك متناقض) قلنا: فرق بين أن يقتضي البيع إيفاء الثمن من غير ثمن المبيع وبين أن لا يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع، فإن الثاني أعم - وهو المسلم - دون الأول، فلا تناقض بين العام وإيفاء الثمن من المبيع، بخلاف الخاص.
وقوله: (الرهن يقتضي أن يكون أمانة في يد البائع، والبيع يقتضي أن يكون مضمونا عليه وهو متناقض) قلنا: الضمان خرج بجعله رهنا فلا تناقض،.
ثم قوله: (يبطل البيع والرهن معا) يقتضي بطلان العقد إذا انضم إليه شرط فاسد.
وقد قال في الخلاف: وإذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة كانت الشروط فاسدة، ولم يبطل الرهن ولا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه، واستدل بأن فساد الشرط لا يتعدى إلى فساد الرهن ولا فساد البيع، لأنه لا دليل على ذلك (2).