رهن كان جائزا، وإن باعه كان له ذلك، وإن امتنع من قضاء الحق نظر الحاكم فإن كان له مال غيره قضى دينه منه وزال الرهن من العبد وكان مدبرا بحاله، وإن لم يكن له مال غيره باعه الحاكم في الدين وزال التدبير والرهن معا (1).
وقال في الخلاف: وإذا دبر عبده ثم رهنه بطل التدبير وصح الرهن إن قصد بذلك فسخ التدبير، وإن لم يقصد بذلك الفسخ لم يصح الرهن. واستدل بالإجماع على أن التدبير بمنزلة الوصية، والوصية له الرجوع فيها فكذا التدبير، فأما إذا لم يقصد الرجوع فلا دلالة على بطلانه ولا دلالة على صحة الرهن فينبغي أن يكون باطلا. ثم قال: وإن قلنا: إنه يصح التدبير والرهن معا، لأنه لا دلالة على بطلان واحد منهما كان قويا، لأن ما جاز بيعه جاز رهنه، وبيع المدبر جائز بلا خلاف عندهم وكذلك عندنا، وهذا قوي (2).
وقال ابن إدريس: إذا دبر عبده ثم رهنه بطل التدبير، لأنه وصية ورهنه رجوع فيها، ثم قال: وإن قلنا: إن الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويا، لأنه لا دليل على بطلانه (3).
والمعتمد أن نقول: إن كان التدبير والرهن متنافيين كان الرهن المتأخر مبطلا للتدبير السابق، سواء قصد إبطاله أو لا، وإن لم يتنافيا لم يبطل التدبير السابق ولا اللاحق، وهو الأقوى من القسمين، فأبطل الشيخ التدبير اللاحق (4)، لأنه تصرف في الرهن فيكون ممنوعا منه. والوجه إبطال السابق خاصة.