بكذا، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين (1).
احتج الشيخ بما رواه عباد بن صهيب في الموثق قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن متاع في يد رجلين فيقول أحدهما: استودعتكه والآخر يقول: هو رهن، فقال: القول قول الذي يقول: إنه رهن عندي، إلا أن يأتي الذي ادعاه أنه أودعه بشهود (2).
وعن ابن أبي يعفور، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: هو رهن وقال الآخر: هو وديعة، فقال: على صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن له حلف صاحب الرهن (3).
والجواب عن الروايتين: بضعف سندهما، فإن عباد بن صهيب بتري، وفي طريق الثاني الحسن بن محمد بن سماعة وهو واقفي، وفي طريقها أيضا أبان وفيه قول.
وابن إدريس شنع على الشيخ هنا واستعجب من فتواه (4).
ولم يدر أن قول الشيخ ليس ببعيد، أما أولا: فللروايات، وأما ثانيا:
فلأنه صاحب اليد فيسمع قوله، لأن يده ليست يد عادية، وأما ثالثا: فلأنه يدعي الظاهر، إذ الظاهر احتياط صاحب الدين على ماله، وإنما يتم بأخذ الرهن عليه، والظاهر أن المال هنا رهن، لوجود قرينة الأداء به. ولأن المالك