وإذا كان له على الراهن مال على غير هذا الرهن، لم يجز له أن يجعله على هذا الرهن.
ومتى مات الراهن، كان المرتهن في غير ما له على الرهن مع غيره من الديان سواء.
وإذا كان عند إنسان دابة، أو حيوان أو رقيق رهنا، فإن نفقة ذلك على صاحبها الراهن، دون المرتهن، فإن أنفق المرتهن عليها متبرعا، فلا شئ له على الراهن، وإن أنفق بشرط العود أو (1) أشهد على ذلك، كان له الرجوع على الراهن بما أنفق.
وقد روي أن له ركوبها والانتفاع بها، بما أنفق عليها أو الرجوع على الراهن (2).
والأولى عندي أنه لا يجوز له التصرف في الرهن على حال، لأنا قد أجمعنا بغير خلاف، أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن.
وإذا اختلف نفسان، فقال أحدهما: لي عندك دراهم دين، وقال الآخر.
هي وديعة عندي، كان القول قول صاحب المال، مع يمينه بأنها دين، لأنه قد أقر له أنها له معه، وبما ادعاه عليه، ثم ادعى ما يبطل الإقرار من حصولها (3) في يده، والرسول عليه السلام قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " (4) إلا ما خرج بالدليل، من الودايع والأمانات، فقوله: وديعة يمكنه أن يبطلها، بأن يقول: تلفت أو ضاعت، فيكون القول قوله، وهذا لا يجوز.
والذي ينبغي أن يحصل في ذلك، ويعمل عليه، ويسكن إليه، أنه إذا ادعى أحدهما على الآخر، فقال: لي عندك دراهم دين، وقال الآخر: هي وديعة، ولم يصدقه على دعواه، ولا وأفقه على جميع قوله من أنها دين، فالقول قول المودع مع يمينه، لأنه ما أقر بما ادعاه خصمه، من كونها دينا، بل أقر بأن له عنده وديعة، ومن أقر بذلك، فما أقر بما يلزمه في ذمته، لو ضاعت من غير تفريط منه،