(980) 101 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي اخذه وجحده واحلف عليه كما صنع؟ قال: ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.
(981) 102 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي: أسأله فقلت: عماذا؟ فقالت: ان ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي ان آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك فقال: لا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
(982) 103 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال:
قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان آخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال: نعم ولكن لهذا كلام قلت وما هو؟ قال تقول:
(اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما اخذته مكان مالي الذي اخذ مني لم ازدد شيئا عليه).
(983) 104 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه.
(984) 105 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال: اخبرني إسحاق بن إبراهيم ان موسى بن عبد الملك كتب