قيمة المملوك حين وقع البيع عليه لأن ثمن الشقص إذا كان لا مثل له، وجبت قيمته حين البيع . ومن ابتاع من غيره عبدا بثوب وقبض العبد ولم يسلم الثوب، وباع العبد صح بيعه لأنه قبضه وانتقل ضمانه إليه وإن اشترى (1) العبد وتسلمه (2) ثم هلك الثوب الذي في يد البائع (3) انفسخ البيع (4) ولزمه قيمة العبد لبائعه لأنه غير قادر على رده بعينه فهو بمنزلة المستهلك.
فإن اشترى العبد ولم يسلمه البائع حتى هلك العبد والثوب جميعا في يده لم يصح واحد من البيعين وبطلا جميعا. فإذا اشترى إنسان من غيره صبرة من طعام فوجدها مصبوبة على نشو (5) من الأرض، أو ربوة (6) أو صخرة، أو دكة كان البيع باطلا لأن بيع ما يكال أو يوزن جزافا لا يصح.
ومن أقرض غيره بمصر طعاما ثم اجتمعا بمكة وطالبه المقرض بالطعام لم يلزمه دفعه إليه، ولا أن يجبره الحاكم على ذلك لأن قيمته تختلف.
فإن طالبه المقترض بقبضه لم يجبر المقرض أيضا على ذلك لأنه يلزمه في حمله مؤنة.
فإن تراضيا على ذلك كان جائزا، وإن طالبه المقرض بقيمة الطعام، جاز ذلك وصح أن يجبر على دفعها إليه.
ومن غصب من غيره طعاما وأتلفه كان الحكم فيه مثل ما ذكرنا.