الثمن.
ولو جمع بين شيئين مختلفين، في عقد واحد، بثمن واحد، كبيع وسلف، أو إجارة وبيع، أو نكاح وإجارة، صح. ويقسط العوض على: قيمة المبيع، وأجرة المثل، ومهر لمثل (249).
وكذا يجوز بيع السمن بظروفه (350). ولو قال: بعتك هذا السمن بظروفه، كل رطل بدرهم (251)، كان جائزا.
الفصل الخامس في أحكام العيوب من اشترى مطلقا (252)، أو بشرط الصحة، اقتضى سلامة المبيع من العيوب. فإن ظهر فيه عيب، سابق على العقد، فالمشتري خاصة، بالخيار بين فسخ العقد و أخذ الأرش (253).
ويسقط الرد: بالتبري من العيوب، وبالعلم بالعيب قبل العقد، وبإسقاطه بعد العقد وكذا الأرش (254).
ويسقط الرد: باحداثه فيه حدثا، كالعتق وقطع الثوب (255)، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده. وبحدوث عيب بعد القبض (256)، ويثبت الأرش.
ولو كان العيب الحادث، قبل القبض (257)، لم يمنع الرد.