ويذهب في طلب الغلام، فان وجده اختار أيهما شاء ورد النصف الذي اخذ، وان لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع ونصف للمبتاع.
(355) 69 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال: فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه قال: فليستسعها.
(356) 70 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن مسمع كردين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة لها أخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال: لا قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها قال: فان بلغ الشأن ذلك فنعم إذا.
(357) 71 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه أولادا، ثم إن أباها يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.