الذي اشتراه منه فكل واحد منهم قال: إن المملوك اشترى بمالي كان الحكم أن يرد المعتق على مولاه الذي كان عنده ويكون رقا له كما كان، ثم أي الفريقين الباقيين منهما أقام البينة بأنه اشترى بماله سلم إليه، وإن كان المعتق قد حج ببقية المال لم يكن له إلى رد الحجة سبيل (1). وتبعه ابن البراج.
وقال ابن إدريس: لا أرى لرد المعتق على مولاه وجها، بل الأولى عندي أن القول قول سيد العبد المأذون له في التجارة والعبد المبتاع لسيد العبد المباشر للعتق، وأن عتقه غير صحيح، لأن إجماع أصحابنا على أن جميع ما بيد العبد فهو لسيده، وهذا الثمن في يد المأذون وأنه اشتراه، فإذا اشتراه فقد صار ملكا لسيد المأذون الذي هو المشتري، فإذا أعتقه المأذون بعد ذلك فعتقه غير صحيح، لأنه لم يؤذن له في العتق (2).
والشيخ عول في ذلك على رواية ابن أشيم، عن الباقر - عليه السلام - عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له: اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي، ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي ليحج عن الميت فحج عنه، فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف فقالوا موالي معتق العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بمالنا وقالوا موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا، فقال أبو جعفر - عليه السلام -:
أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة أنه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا (3). وفي سند