عليه الثمن (1).
وهذا لا يجوز، لأنه قضاء بمجرد النكول، ولا يجوز عندنا القضاء بمجرد النكول، بل لا بد بعد النكول من انضمام اليمين إليه، لأن النكول كالشاهد الواحد، أو اليد المتصرفة، لأن الأموال لا تنتقل عن ملاكها إلى الغير، إلا إما بإقرار أو شاهدين، أو شاهد ويمين، أو نكول ويمين، وهذا مذهب شيخنا في مسائل خلافه (2)، ومبسوطه (3)، ومذهب جميع أصحابنا.
وإذا باع الإنسان بعيرا، أو بقرا، أو غنما، واستثنى الرأس والجلد، كان ذلك جائزا صحيحا، لأنه استثنى معلوما من معلوم، وهو مذهب السيد المرتضى، يناظر فيه المخالفين لنا عليه، في انتصاره (4)، ولأنه لا دليل على خلاف ذلك، من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، لأن أصحابنا مختلفون في ذلك، وقال تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربوا " وهذا بيع.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته وفي سائر كتبه: إذا باع الإنسان بعيرا، أو بقرا، أو غنما، واستثنى الرأس والجلد، كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد (5)، معتمدا على خبر ضعيف (6)، رواه إسماعيل بن أبي زياد السكوني، وهذا الراوي عامي المذهب، وإن كان يروي عن الصادق عليه السلام، فكيف يترك الأدلة القاهرة لرواية هذا الرجل؟ وشيخنا المفيد رحمه الله لم يقبل به، ولا يودعه كتابه.
وإذا اشترى الإنسان ثلاث جوار مثلا كل واحدة منهن بثمن معلوم، ثم حملهن إلى البيع، الذي هو النخاس، وقال له: بع هؤلاء الجواري، ولك علي