الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع، وأطلق.
قال في الخلاف: وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يصح، واستدل بقوله تعالى: (وأحل الله البيع) والأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل (1).
ولم يذكر هل المقدار معلوم أو لا؟ وهل مع جهالة المقدار يصح البيع في الجميع أو في واحد؟
وقال ابن الجنيد: لو وقع التبايع على صبرة بعينها كل كر بشئ معلوم أو مائة كر بكذا وكذا فقبض المشتري البعض ثم زاد السعر أو نقص كان باقي الصبرة وباقي المائة كر للمشتري بالسعر الذي قاطعه عليه وعليه الثمن، وكذا لو لم يكن قبض من السلعة شيئا، وكذا لو دفع إليه مالا واشترى منه كل كر بكذا ولم يشترط جميع الصبرة المحصورة ولا أكرارا معلومة منها ولا من غيرها كان له بقدر ما وزن بسعر يوم اشترى.
والتحقيق أن نقول: إن كانت الصبرة معلومة المقدار صح البيع، وإلا احتمل البطلان في الجميع والصحة في قفيز واحد. وأبو حنيفة لم يبطل البيع بالكلية، بل قال: إنه يصح في قفيز واحد ويبطل الزائد (2)، لأن جملة الثمن مجهولة.
أما بطلان البيع في الجميع فلأنه مبيع مجهول المقدار والثمن فيه غير معلوم فكان باطلا.
وأما صحته في قفيز واحد فلأن بيع كل قفيز يستلزم بيع قفيز ما فيصح، لتعيينه وتعيين ثمنه.
وقول الشيخ يقتضي الصحة في الجميع، لأنه نقل كلام أبي حنيفة ولم