ومن أجمع معه، وأي أخبار وردت له، وإنما هو خبر واحد مرسل.
ثم لما ضاق عليه الكلام مع الخصم، تأول، وخصص، وقال: لو خلينا، لقلنا بذلك، ولكن روي عن أئمتنا، عليهم السلام، أنهم قالوا: القول قول البايع، فحملناه على أنه إذا كان مع بقاء السلعة، فإذا ساغ له حمله، ساغ لنا ما اخترناه.
وإذا اشترى الإنسان ضياعا أو عقارا، بحدودها ووصفها، من غير أن يعاينها، كان البيع ماضيا، إلا أن له شرط خيار الرؤية، وقد قدمنا أحكام ذلك فيما مضى وحررناه.
وإذا مات المشترط في السلعة، ومن له الخيار، قام ورثته مقامه، في المطالبة بذلك الشرط.
وقال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: ومن اشترى جارية، وعدلها عند (1) إنسان ليستبري رحمها، كانت النفقة في مدة حال الاستبراء على بايعها، دون المبتاع، فإن هلكت في مدة الاستبراء، كانت من مال البايع، دون مال المبتاع، ما لم يحدث فيها حدثا، حسب ما قدمناه، فإن أحدث فيها حدثا، ثم هلكت، كانت من ماله، دون مال البايع (2).
وقال رحمه الله في مبسوطه: الاستبراء في الجارية، واجب على البايع والمشتري معا، والاستبراء يكون بقرء واحد، وهو الطهر، ولا يجوز للمشتري وطؤها قبل الاستبراء، في الفرج، ولا في غيره، ولا لمسها بشهوة، ولا قبلتها، ويلزم الاستبراء المشتري بعد قبضها، ولا يعتد بما قبل ذلك، ويكون زمان الاستبراء عنده، سواء كانت حسناء، أو قبيحة، ولا يلزم أن تكون عند غيره، فإن جعل ذلك عند من يثق به، كان جائزا، فإن اشتراها، وهي حائض، فطهرت، جاز أن يعتد بذلك الحيض، ويكفيها ذلك (3).
ومتى باعها بشرط المواضعة، لم يبطل البيع، وإن باعها مطلقا، ثم اتفقا على