تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٧٢
(598) 22 عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.
وإذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبرئ بخمس وأربعين ليلة روى ذلك.
(599) 23 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال: خمس وأربعون ليلة.
(600) 24 وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها؟ قال: خمس وأربعون ليلة.
(601) 25 فاما ما رواه علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست قلت: أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهرة وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال: إن كان عندك أمينا فمسها وقال: ان ذا الامر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
فهذا لا ينافي ما قدمناه من أن استبراءها يكون بخمسة وأربعين يوما، لان قوله عليه السلام: يمسك عنها شهرا، يكون فيمن تحيض في هذه المدة حيضة، فيحصل بذلك

- ٥٩٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٧ - ٥٩٩ - ٦٠٠ - ٦٠١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٨ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٠
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست