بنصف ما قال من الثمن لم ينعقد البيع لأنه ليس مطابقا لإيجابه، فإن قال: بعتكما هذين العبدين بألف فقبل (1) أحد العبدين بخمس مأة لم يجز بغير خلاف وفي الناس من خالف في المسألة الأولى، والفرق بينهما أنه إذا قال بعتكما هذين العبدين فإنما أوجب لكل واحد منها نصف كل واحد من العبدين، وإذا قبل أحد العبدين فقد قبل ما لم يوجبه وبثمن لا يقتضيه إيجابه لأن الثمن ينقسم على قدر قيمة العبدين، ولا يقابل بنصف الثمن أحدهما (2).
فإن قال قبلت نصف كل واحد منهما بنصف الثمن كان مثل المسألة الأولى فإن قال قبلت نصف أحد العبدين بحصة من الثمن لم يصح أيضا لأن حصته مجهولة وإذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذين العبدين بألف درهم، هذا العبد منك وهذا العبد منك فقبله أحدهما بخمس مأة لم يصح لأنه قبله بالثمن الذي لم يوجب لأن الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما إجماعا.
وإن قال لرجل: بعتك هذين بألف درهم فقال قبلت البيع صح وإن جهل ما يقابل كل واحد من العبدين من الألف لأن ذلك صفقة واحدة والثمن معلوم في الجملة فإن باعهما لاثنين كان ذلك صفقتين ويجب أن يكون الثمن معلوما في كل واحد منهما.
فإن قال: بعتكما هذين العبدين هذا العبد منك بخمس مأة وهذا الآخر منك بخمس مأة كان البيع صحيحا لأن الثمن على كل واحد منهما قد حصل معلوما، فإن قال: بعتك هذين العبدين بألف فقال: قبلت نصفي هذين العبدين بخمس مأة لم يصح ذلك لمثل ما قدمناه.
وإذا وكل اثنان إنسانا في ابتياع عبد فاشتراه من رجل وكان هذا المشتري قد بين للبائع أنه يشتري العبد لموكليه، صح الشراء لهما، وانتقل الملك إليهما ولم يجز