عيب، أو يعتقه إن كان مملوكا، أو يوقفه إن كان مما يصح أن يوقف، فإنه يرجع بأرش العيب لأنه آيس من الرد، هذا إذا باعه.
فأما إن وهبه ثم علم بالعيب فليس له الرجوع (1) لأنه مما لم ييأس من الرد لأنه يمكن رجوعه فيه فيرده على بائعه.
وإذا ابتاع إنسان من غيره عبدا، فأبق منه، فإن كان الإباق كان به قبل البيع فهو عيب يوجب الرد إلا أن يكون المشتري لا يمكنه رد العبد ما دام آبقا، وليس له الرجوع أيضا مع هذه الحال بأرش العيب لأنه لم ييأس من الرد، فإن رجع الآبق رده على بائعه. وإن لم يرجع وهلك في الإباق كان له الرجوع عليه بأرش العيب.
وإذا لم يكن الإباق ثابتا قبل البيع فهو حادث عند المشتري فلا يجب له الرد، ولا الرجوع بالأرش.
وإن اشترى عبدا ثم وجد به عيبا مثل برص، أو جذام أو غير ذلك ثم أبق العبد قبل أن يرده، فإن كان الإباق عند البائع فرده غير ممكن في الحال، ولا يرجع بأرش العيب، وإن كان الإباق حادثا فقد حدث به عيب عنده فلا يجوز له رده، وله أن يرجع بأرش العيب في الحال.
ومن اشترى شيئا وقبضه ثم وجد به عيبا كان عند البائع، وحدث به عنده عيب آخر، لم يجز له الرد إلا برضاء البائع، فإن رضي ورده لم يكن له مطالبته بالأرش.
فإن ابتاع عبدا وأعتقه أو قتله أو مات حتف أنفه أو وقف ثم وجد به عيبا كان له الرجوع بأرش العيب على البائع وكذلك الحكم إذا ابتاع طعاما فأكله ثم علم إنه كان به عيب في أن له الرجوع بالأرش. وكذلك الحكم إذا ابتاع ثوبا فصبغه، أو قطعه ثم وجد به عيبا فإن له الرجوع بالأرش.
فإن اشترى دابة، أو ثوبا فركب الدابة. أو لبس الثوب بعد علمه بالعيب لزمه فإن ركب الدابة لسقيها أو ليردها لم يلزمه على ذلك الركوب شئ.