فإن اختلفا فقال البائع للمشتري: هذا العيب حدث عندك وقال المشتري للبائع: لم يحدث عندي بل بعتنيه معيبا ولم يكن لواحد منهما بينة كان على البائع اليمين بأنه باعه سالما. فإن حلف لم يكن للمشتري عليه سبيل. وإن لم يحلف كان الدرك عليه في ذلك.
ومن اشترى جارية ووطأها ووجد بها عيبا لزمته وله قيمة العيب، وكذلك الحكم لو زوجها. فإن كان لها زوج عند البائع وأقره المشتري على النكاح، ووطأها زوجها عند المشتري كان له ردها بالعيب، وإن كانت بكرا ولم يكن دخل بها عند البائع ودخل بها عند المشتري ثم وجد بها عيبا لم يكن له ردها.
فإن اشترى بهيمة حائلا ثم حملت عند المشتري وولدت، ووجد بها عيبا - كان عند البائع - لم يكن له ردها، وكان له أرش العيب فإن ابتاعها حاملا ثم ولدت ووجد بها عيبا - كان عند البائع - فله ردها ويرد الولد معها لأن الولد له قسطا من الثمن.
فإن اشترى جارية ووطأها ثم بان له فيها بعد وطئه لها عيب لم يكن له ردها وكان له الأرش سواء كان ثيبا، أو بكرا فإن غصب جارية وافتضها، كان عليه ما نقص من قيمتها.
إذا عفى الشفيع عند الشفعة بعوض يشترط على المشتري كان جائزا، وقد ذكر أنه لا يملك العوض وإن قبضه، والأولى ما قلناه لأن الشفعة حق الشفيع وإذا عفى عن حقه وأسقطه سقط.
وإذا اشترى اثنان مملوكا صفقة واحدة، ووجدا به عيبا كانا مخيرين بين رده وبين إمساكه، فإن أراد أحدهما رده وأراد الآخر إمساكه، لم يكن للذي أراد الرد أن يرده حتى يتفقا. فإن كان أحدهما اشترى نصفه بعقد، واشترى الآخر النصف الآخر بعقد، ووجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب بغير خلاف.
فإن ابتاع عبدين صفقة واحدة ووجد فيهما عيبا وأراد الرد، ردهما جميعا، وليس له رد المعيب وإمساك الصحيح.
وإذا قال رجل لرجلين: بعتكما هذا العبد، فقال الواحد منهما قبلت نصفه