انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى اجل فأمر إسماعيل من سأله فقال: لا بأس بذلك قال: ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال: اني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت:
يقولون فاسد قال: لا تفعله فاني أوهمت.
(187) 75 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.
(188) 76 - عنه عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا وليس عند الرجل شئ منه قال: لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له.
(189) 77 - عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال: لا بأس به.
(190) 78 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح لي ان أبيعه إياه واقطع سعره، ثم اشتريه من مكان آخر وادفع إليه قال: لا بأس إذا قطع سعره.
(191) 79 - الصفار عن علي بن محمد قال: كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو قطن فلما تقاضاه قال: خذ بمالك عندي دراهم يجوز له ذلك أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز ذلك عن تراض بينهما إن شاء الله تعالى.
(192) 80 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن جعفر