قال: كل ما اختلف جنساه.
والتحقيق هنا أن نقول: البيع إن كان نقدا فإن علم المتعاقدان نسبة الاستثناء من المستثنى منه صح البيع، وإن جهلاه أو أحدهما بطل البيع، وإن كان نسيئة فإن شرطا استثناء الدرهم المتعامل به وقت العقد أو أطلقا فكالأول يصح إن علما النسبة ويبطل إن حصل الجهل لأحدهما، وإن شرطا استثناء الدرهم المتعامل به وقت الحلول بطل البيع للجهالة، وعلى هذا يحمل كلام ابن الجنيد، وعلى الجهالة يحمل كلام الشيخ، والتعليل الذي ذكره يدل عليه، وحينئذ لا خلاف هنا.
احتج الشيخ بما رواه حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم (1).
واحتج ابن الجنيد بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم (2).
وعن وهب، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسيئة، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزء من الدينار (3).