المبتاعة، فإن لم يعيناها، فلا يجوز ذلك، لأنه يكون بيع دين بدين، وإن عيناها، لم يصر بيع دين بدين، بل يصير بيع دين بعين.
ولا بأس أن يبيع الإنسان ماله على غيره، من الدراهم والدنانير، بدراهم معينة ودنانير معينة، ويقبضها قبل التفرق من المجلس، من الذي هي عليه، على ما أسلفنا القول فيه، وحررناه، ولا يجوز له أن يبيعها إياه بدراهم، أو دنانير غير معينة، لأنها إذا كانت غير معينة، فإنها تكون في ذمته، وإذا كانت في ذمته، فهي دين عليه، فيصير بيع دين بدين، لأن الأثمان عندنا تتعين، فإذا كانت معينة، وهلكت قبل القبض، بطل البيع، فإذا لم تكن معينة، وهلكت لم يبطل البيع الذي هي ثمن له لأنها إذا لم تكن (1) معينة، فإنه دين في الذمة، بغير خلاف، فافترق الأمران، وتباين القولان.
وقد حكينا عن شيخنا أبي جعفر، ما قاله في مبسوطه، قبيل هذا الكلام في هذا الباب وتصح الإقالة في جميع السلم، وتصح في بعضه، ولا فرق بينهما، فإن أقاله في جميع السلم، فقد برئ المسلم إليه من المسلم فيه، ولزمه رد ما قبضه من رأس المال، إن كان قائما بعينه، وإن كان تالفا، لزمه مثله، فإن تراضيا بقبض بدله من جنس آخر، مثل أن يأخذ دراهم، بدل الدنانير، أو الدنانير بدل الدراهم، كان جائزا، أو يأخذ عرضا آخر، بدل الدراهم، أو الدنانير كان جائزا، فإن أخذ الدنانير بدل الدراهم، أو الدراهم، بدل الدنانير، وجب أن يقبضها في المجلس، قبل أن يفارقه، لأن ذلك صرف، وإن أخذ عرضا آخر جاز أن يفارقه قبل القبض، لأنه بيع عرض معين، بثمن في الذمة (2) فدل ذلك، على أن الدراهم أو الدنانير المبتاعة بالثمن الذي في الذمة معينة، بقوله " وإن أخذ عرضا آخر جاز أن يفارقه قبل القبض " قال: لأنه بيع عرض