والآيات، وقد بينا أنه لا ربا إلا فيما يكال ويوزن.
يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب، مثلا بمثل ولا يجوز متفاضلا وبيع خل التمر بخل التمر، ويجوز بيع خل الزبيب بخل العنب، مثلا يمثل، ولا يجوز متفاضلا، ويجوز بيع خل الزبيب بخل التمر، متفاضلا ومتماثلا، ويجوز بيع مد من طعام، بمد من طعام، إن كان في أحدهما قصل، بالقاف المفتوحة، والصاد غير المعجمة المحركة، واللام، قال الجوهري في كتاب الصحاح: القصل في الطعام مثل الزوان، قال الشاعر: " قد غربلت وكربلت من الفصل " أبو عمرو كربلت الحنطة إذا هذبتها مثل غربلتها قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: يجوز بيع مد من طعام، بمد من طعام، وإن كان في أحدهما قصل، وهو عقد التبن، أو زوان، وهو حب أصغر منه، دقيق الطرفين، أو شيلم، وهو معروف.
وقد قلنا أن الألبان أجناس مختلفة، فلبن الغنم الأهلي، جنس واحد، وإن اختلف أنواعه، ولبن الغنم الوحشي، وهي الظباء جنس آخر، وكذلك لبن البقر الأهلي، جنس واحد، وإن اختلفت أنواعه، ولبن البقر الوحشي، جنس آخر.
يجوز بيع اللبن بالزبد، إذا كان من جنسه، متماثلا، ولا يجوز متفاضلا، لا نقدا ولا نسيئة، على ما قدمناه.
الجبن، والأقط، والسمن، والمصل، واللبن، كل واحد منها، بالآخر يجوز متماثلا، ولا يجوز متفاضلا، إذا كانت من جنس واحد.
يجوز بيع مد من تمر ودرهم، بمدي تمر، وبيع مد من حنطة ودرهم، بمدي حنطة، ومد من شعير ودرهم بمدي شعير، وهكذا إذا كان بدل الدرهم، في هذه المسائل، ثوبا، أو خشبة، أو غير ذلك مما فيه الربا، أو لا ربا فيه، وهكذا يجوز بيع درهم وثوب، بدرهمين، وبيع دينار وثوب، بدينارين.
وجملته أنه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه، ومع أحدهما غيره، مما فيه