لك أحدهما فلا بأس بذلك. وتفسير حلال ذلك أنه كأنه أخذ الذي بسبعة ثم رده وأخذ الذي بخمسة ووضع درهمين من السبعة عن نفسه فكأنه اشترى درهمين من السبعة التي كانت عليه والثوب الذب بخمسة بالثوب الذي كان أخذه بسبعة ثم رده وبقيت عليه خمسة وصار الثوب الذي بخمسة له فليس في هذا دراهم بدراهم (قال ابن أبي سلمة) وان كانت الدراهم مختلفة الوزن هذه نقص وهذه وازنة فلا يصلح في رأيي. وتفسير ذلك أنه كان أخذ الثوب الذي بخمسة قائمة ثم رده وأخذ الثوب الذي بسبعة نقص وجعل مكان الخمسة القائمة سبعة نقصا فلا يستطيع إلا أن يخرجهما جميعا نقصا لأنه ليس موضع قصاص حين لم يكن مثلها (ابن وهب) قال مالك وعبد العزيز في الذي يبيع السلعة بعشرة نقص أو بسبعة وازنه كلتاهما نقدا أو يوجب عليه أحد الثمنين (قالا) لا يصلح. قال عبد العزيز وتفسير ذلك أنه ملكه وزنين مختلفين فهو كأنه أخذ بالنقص وصارت عليه ثم فسخ ما ملك فسخه وأعطاه مكانها وازنة فلا يصلح اشتراء أحد الثمين بصاحبه (قال ابن وهب) وقال يونس سألت ربيعة ما صفة البيعتين تجيزهما الصفقة الواحدة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة فقلت له ما صفة ذلك فقال ربيعة يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل وآجل وقد وجب عليه أحدهما كالدينار نقدا والدينارين إلى أجل فكأنه إنما يبيع أحد الثمنين بالآخر فهذا مما يفارق الربا (ابن وهب) قال مالك وعبد العزيز وتفسير ما كره من ذلك أنه إذا ملك ثوبه بدينار نقدا أو بدينارين إلى أجل تأخذه بأيهما شئت وقد وجب عليك أحدهما فهذا كأنه وجب عليك بدينار نقدا فاخرته وجعلته بدينارين إلى أجل أو فكأنه وجب عليك بدينارين إلى أجل فجعلتهما بدينار نقدا (قال عبد العزيز) فكل شئ كره لك أن تعطي قليل منه بكثير إلى أجل فلا يصلح لك ان تملكهما فهذا فسخ أحدهما بصاحبه (قال عبد العزيز) ومن ذلك أن كل شئ كان عليك فلم يصلح لك أن تفسخه في غيره وتؤخره فلا يصلح لك أن تملك ذلك لمختار فيه (وذكر) وكيع عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن
(١٩١)