أخذه وصار له سلفا تم فيه البيع وان رد البيع ولم يجزه رجع فأخذ سلفه من البائع فانتفع البائع بالذهب باطلا من غير شئ (قلت) لابن القاسم فكل بيع اشتراه صاحبه وهو فيه بالخيار على أن ينقد فأصاب السلعة عيب في أيام الخيار ثم انقضت أيام الخيار وقبضها وعلم بالعيب في أيام الخيار ورضيه ثم حالت أسواق تلك السلعة أو تغيرت بنماء أو نقصان بدنها ثم أصابها عنده عيب مفسد ثم ظهر على عيب دلسه البائع (قال) ان شاء حبسها ووضع عنه قدر العيب الذي دلس له البائع من قيمتها يوم قبضها لأنه قبضها على بيع فاسد فصارت قيمتها يوم قبضها هو ثمنها وبطل الثمن الأول كان أقل من القيمة أو أكثر من قيمتها وصارت قيمتها لها ثمنا وان شاء ردها بالعيب الذي دلس له ويرد ما أصابها عنده من العيب أو يحبسها ويرجع بالعيب الذي دلس له من قيمتها (قال) وإن لم يحدث بها عنده عيب مفسد كان بالخيار ان شاء ردها بالعيب الذي دلس له وان شاء حبسها وغرم قيمتها يوم قبضها (قلت) والخيار له بحال ما وصفت لي (قال) نعم لأنه إنما نقصت أيام الخيار وقبضها المشترى وحدث بها في يديه عيب آخر أو حالت في بدنها وجبت له بقيمتها يوم انقضت أيام خياره وقبضها ثم كان بالخيار في ردها وان يرد معها من قيمتها التي وجبت له عليه ما نقصها الغيب (قلت) لابن القاسم أرأيت أن أسلفت رجلا في طعام معلوم على أن أحدنا بالخيار يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين (قال) ان اشترط أجل يوم أو يومين أو نحو ذلك فلا بأس به ما لم يقدم النقد وان اشترط أبعد من ذلك لم يجز قدما النقد أو لم يقدماه (قلت) فلم جوز له إذا لم يقدم النقد وكرهته إذا قدم النقد على ماذا رأيته من قول مالك (قال) إنما أجزت الخيار فيه إذا لم يقدم النقد وكان أجل الخيار قريبا لأني أجيز له أن يؤخر رأس مال السلف يوما أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك في قول مالك فلما اشترط الخيار إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر نقده إلى ذلك الاجل أجزت له الخيار إلى ذلك الاجل وكرهت له أن يقدم نقده ويشترط الخيار لأحدهما لأنه يدخله بيع وسلف وسلف جر منفعة (قال ابن القاسم) ألا ترى أنه إذا قدم النقد واشترط الخيار فكأنه أسلفه هذه الدنانير إلى أجل الخيار على
(١٩٥)