السلعة عندي قبل أن أختار ممن مصيبتها في قول مالك (قال) ان كانت حيوانا أو أرضين أو دورا فمصيبتها من البائع وان كانت غير حيوان مما يغاب عليه فهلكت هلاكا ظاهرا فمصيبتها من البائع وان غاب عليها المشترى ولم يعلم هلاكها الا بقوله لم يصدق (قلت) فما يغرم (قال) الثمن (قلت) وهو قول مالك أنه يغرم الثمن (قال) نعم (قلت) أرأيت من اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا فقبض السلعة ونقد الثمن أو لم ينقد فماتت السلعة في يدي المشترى في أيام الخيار أتكون من البائع أو المشترى في قول مالك وكيف إن كان الخيار للبائع أو المشتري أهو عند مالك سواء أم لا (قال) قال لي مالك الموت في أيام الخيار من البائع وإن كان قد اشترط النقد وانتقد وقبض المشترى السلعة فهي من البائع ويرد البائع الثمن على المشترى (قال) قال مالك وسواء كان الخيار للبائع أو المشترى (قال) وقال مالك وإذا مات السلعة في أيام الخيار فهي من البائع على كل حال لان البيع لم يتم ولا يتم حتى يقع الخيار ويرضى من جعل له الخيار (ابن وهب) سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع الجارية ويكون فيها بالخيار شهرا وينقد على ذلك فان البيع مردود فان نقد الثمن وجهل ذلك وكان فيهما بالخيار ثم ماتت الجارية فإنها من البائع (قلت) أرأيت أن هلكت السلعة في أيام الخيار ممن هي في قول مالك (قال) من البائع قبض المشترى أو لم يقبض نقد أولم. ينقد (قال) وكذلك قال مالك (قال) وسألت مالكا عن الرجل يبيع السلعة على أن البائع أو المبتاع فيها بالخيار فتصاب السلعة في ذلك (قال) هي من البائع حتى ينفذ البيع وخيار البائع وخيار المبتاع في ذلك سواء (سحنون) وإنما كان السلعة وضمانها من البائع في أيام الخيار وإن كان المشترى قد قبضها ونقد ثمنها أو لم ينقد من قبل أن بيع لم يتم ولا يتم حتى تمضى أيام الخيار ألا ترى أن الجارية التي تباع بالاستبراء فهي من البائع حتى تحيض والعبد في عهدة الثلاث هو من البائع أبدا حتى يخرج منها وقد تم الامر فيهما لما مضى في ذلك من السنة ومن قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين (وذكر أشهب) عن ابن لهيعة أن حبان بن واسع حدثه
(١٩٣)