وكذلك لو اغتصبته فأتلفته كان على مثله ولم تكن على قيمته وان حالت أسواقه (قال) نعم كذلك قال مالك وليس عليه أن يدفعه إليه الا في الموضع الذي اغتصبه فيه منه وفى الإقالة إنما يلزمه أن يرد إليه ذلك الشئ حيث دفعه إليه وان حالت الأسواق (قلت) أرأيت أن أسلمت إليه ثوبا في طعام إلى أجل فهلك الثوب ثم استقالني فأقلته أتجوز الإقالة أم لا في قول مالك ويكون عليه قيمة الثوب (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا يعجبني لان الثوب قد ضاع ولا تكون الإقالة على القيمة ولا على ثوب يشتريه وإنما الإقالة عليه بعينه ليس تجوز الإقالة الا عليه بعينه (قال) والإقالة على القيمة لا تجوز (قلت) أرأيت لو أن رجلا اشتريت منه طعاما إلى أجل بثوب فقبضت الطعام ثم إنه استقالني فأقلته فتلف الطعام عندي بعد ما أقلته قبل أن أدفعه إليه (قال) قال مالك هلاك الطعام منك حتى ترده إلى صاحبه الذي أقلته منه وتنفسخ الإقالة (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت ثوبا في طعام ثم إنا تقايلنا (قال) تجوز الإقالة إذا رد الثوب بحضرة الإقالة ولم يؤخر دفع ذلك الثوب (قلت) فإن كان الثوب حين تقايلنا قائما عند صاحبه بعينه يعلمان ذلك فلما تقايلنا بعث ليؤتى بالثوب فأصاب الثوب قد تلف (قال) فلا إقالة بينهما ويكونان على سلمهما لأنه لا يصلح أن يقيله الا بنقد فلما لم ينتقد بطلت الإقالة وإنما كانت الإقالة على ثوبه بعينه فتلف فلما تلف بطلت الإقالة (قلت) أرأيت أن أقالة والثوب قائم بعينه فأصاب الثوب قد تلف فأعطاه مثله قبل أن يتفرقا أتجوز الإقالة أم لا (قال) لا تلزمه الإقالة ولا تجوز فإذا كانت الإقالة على رأس المال ورأس المال ثوب قائم بعينه لم يضع ثم إنه تلف بعد ذلك فليس له أن يعطى مكانه مثله لان الإقالة إنما وقعت على ذلك الثوب الذي تلف بعينه (قال) وقال مالك ولو أن رجلا أعطى رجلا عبدا أو فرسا أو بغلا أو حمارا في طعام إلى أجل وذلك الاجل إلى شهر فأعسر صاحب الطعام به وقد اختلف أسواق الرقيق واتضعت والدواب مثل ذلك أيجوز له أن يقيله ويرده إليه (قال) نعم إذا كان على حاله (قال ابن القاسم) إلا أن يدخله عور أو نقصان أو زيادة فان دخله هذا قالا قالة
(٧٣)