لي سلعة بعينها ففعل ولم يذكر عند عقدة الشراء للبائع أنه إنما يبتاع لغيره وقد شهد الشهود عليه أنه أقر بأنه إنما ابتاع لي أو شهد الشهود عليه حين أمرته بذلك لمن تكون العهدة ها هنا أللوكيل على البائع أم للآمر (قال) لا ولكنها للآمر على البائع (قلت) فان أصاب الوكيل عيبا بعد ما اشترى لم يكن له أن يرد لان العهدة إنما وقعت لغيره (قال) إذا كان إنما أمره أن يشترى له سلعة بعينها منسوبة فقال له اشتر لي عبد فلإن لم يكن له أن يرد وان كانت سلعة موصوفة ليست بعينها فللوكيل أن يردها ان وجد فيها عيبا (قلت) لم (قال) لان الوكيل ها هنا ضامن لأنه لو اشترى سلعة بها عيب تعمد ذلك ضمن فلذلك إذا وجد بها عيبا بعد مشتراها وهو يقدر على أن يردها فلم يفعل فهو ضامن (قال) وإنما يعطى الناس أن تشترى لهم السلع على وجه السلامة (وقال أشهب) السلعة بعينها أو غير عينها العهدة على البائع للآمر والآمر المقدم في الإجازة والرد عن نفسه والآمر بالخيار فيما فعل المأمور من الرد ان شاء أجاز رده وان شاء نقضه وارتجع السلعة إلى نفسه ان كانت قائمة وان كانت قد فاتت فله أن يضمن المأمور لأنه المتعدى في الرد لسلعة قد وجبت للآمر (قلت) لابن القاسم ولم يرد الوكيل هذه السلعة التي بغير عينها أمن قبل أن للوكيل على البائع عهدة (قال) لا (قلت) فلأي شئ جعلته يرد إذا أصاب عيبا وليست له عهدة (قال) لأنه ضامن إذا اشترى عيبا ظاهرا فلهذا الوجه جعلته يرد السلعة بغير عينها (قلت) وكذلك لو وكل وكيلا يبيع له سلعة فباعها لم يكن له أن يقبل ولا يضع من ثمنها شيئا (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قال ابن القاسم) وهذا في الوكيل على اشتراء شئ بعينه أو بيعه في الشئ القليل المفرد وأما الوكيل المفوض إليه الذي يشتري ويبيع باجتهاده فهذا الذي يكون كل ما صنع على النظر من إقالة أو رد بعيب أو ابتداء اشتراء عيب جائز على الآمر إذا لم يكن فيما فعل محاباة (قلت) أرأيت أن وكلت رجلا يسلم لي في طعام ففعل فلما حل الاجل أخذ الوكيل الذي عليه الطعام من غير أن يأمره بذلك الآمر (قال) لا يجوز ذلك عند مالك
(٢٥٢)