الآمر وإنما أمره الآمر بالبيع ولم يأمره بالشراء ألا ترى أنه لما أمره ببيع سلعته فإنما البيع بالأثمان والأثمان الدنانير والدراهم وان بيعه السلعة بالطعام والعروض وهي مما لا يباع به إنما هو اشتراء منه للعروض والطعام وهو لم يأمره بالشراء لان العروض والطعام هو مثمون وليس هو بثمن ألا ترى أنه من سلف طعاما بعينه في عرض إلى أجل فاستحق الطعام انفسخ السلم ولم يقل له ائت بطعام مثله ولو سلف دنانير أو دراهم في عرض إلى أجل فاستحقت الدنانير والدراهم لم ينتقض السلم وقيل له أئت بدراهم مثلها أو بدنانير مثلها لأنها ثمن وليست بالمثمونة والطعام والعروض مثمون وليس بثمن وان الرجل يشترى السلع بدنانير أو دراهم وليس عنده فلا يكون به بأس ولا يقال له فيه باع ما ليس عنده ولا يجوز له أن يشترى السلع التي لا تكال ولا توزن بسلع تكال وتوزن من صنفها ولا من غير صنفها أو بطعام ليس عنده لان ذلك وإن كان مشتريا لما اشترى من السلع التي لا تكال ولا توزن بسلع تكال وتوزن وبطعام يكال ليس عند فهو بائع أيضا فصار بائعا لما ليس عنده وقد قامت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه وعن التابعين أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده الا ما قامت به السنة في التسليف المضمون إلى أجل وقد وصفنا قبل هذا ما يجوز من التسليف وما لا يجوز وكذلك لو ادعى أنه أمره أن يشترى له سلعة تسوى خمسة دنانير بمائة دينار وادعى أنه أمره أن يشترى له سلعة بسلعة وليست تشترى السلعة التي ادعى أنه أمره بشرائها الا بالعين وأنكر الآمر دعواه وهو مقر بالوكالة لم يقبل قول المأمور على الآمر وان ادعى المأمور ما يشبه الوكالات مثل أن يقول أمرتني أن أبيع سلعتك بعشرة مما يتغابن الناس فيه وقد فاتت السلعة فيقول رب السلعة إنما أمرتك بأحد عشر أو يقول أمرتني أن أشتري لك طعاما بعشرة دنانير وقد فعلت فيقول الآمر أمرتك أن تشترى بها سلعة فالقول قول المأمور فكل مستهلك ادعى المأمور فيه ما يمكن وادعى الآمر غيره فالقول قول المأمور وكل قائم ادعى فيه المأمور ما يمكن ولم يفت وخالفه الآمر وادعى غيره أحلف الآمر
(٢٤٩)