الثوبين على أن يختار أحدهما فذهب فقطع أحدهما قميصا أو رهنه أو أحرقه فأفسده أو نحو ذلك أيلزمه هذا الذي أحدث فيه ما أحدث وتجعله منه وتجعله في الآخر مؤتمنا (قال) نعم وقد بينا هذا قال والحيوان كله إذا أخذه على أن يختار منه واحدا بكذا وكذا درهما كان ذلك له جائزا في قول مالك (قال) قال مالك في الغنم إذا اشترى شاة من جماعة غنم يختارها فلا بأس بذلك أو عددا سماه نحو العشرة من جماعة كثيرة فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت لو أن رجلا اشترى من رجل خمسين ثوبا من عدل فيه مائة ثوب على أن يختار الخمسين ثوبا من العدل (قال) إذا كانت الثياب في العدل نوعا واحدا موصوفة طولهما وعرضها ورقتها وإن كان بعضها أفضل من بعض بعد أن تكون هروية كلها أو مروية كلها أو فوهية أو فسطاطية فلا بأس بهذا (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان اختلفت الثياب التي في العدل فكانت أصنافا من الثياب اشتريت خمسين ثوبا اختارها (قال) لا خير فيه إلا أن يشترط - صنفا يختار منه خمسين ثوبا أو يشترط فيقول أختار من صنف كذا كذا وكذا ثوبا ومن صنف كذا كذا وكذا ثوبا حتى يفرد الخمسين الثوب ويذكر أصنافها كلها (قلت) وكذلك أن كانت الثياب أكسية خز وحرير لم يجز حتى يسمى ما يختار من كل صنف في قول مالك قال نعم (قلت) ولم جوز مالك هذا البيع إذا اشتريت على أن أختار ألا ترى أنه لم يقع البيع على شئ يختاره بعينه (قال) إنما جوزه مالك لان رجلا لو اشترى من مائة كبش خمسين كبشا يختارها لم يكن بذلك بأس (قال ابن القاسم) وكذلك كل ما يباع إذا كان صنفا واحدا على أن يختار فلا بأس به وهذا مما لا بد للناس في بيوعهم عنه غير الطعام فإن كان الطعام فلا خير في أن يشترى على أن يختار في شنجر ولا في صبر ولا في نخل لان ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام متفاضلا لأنه كان وجب له من غير الصنف الذي أخذ من الطعام فتركه وأخذ به هذا الذي أخذ وان اختلف ما يختار فيه حتى يكون إبلا وبقرا وغنما فلا يجوز إلا أن يشترط ما يختار من كل صنف فكذلك الثياب إذا اختلفت عند مالك (قلت) أرأيت لو
(٢٠١)