ليس له ذلك وإنما له أن يأخذ الجميع بجميع الثمن أو يدع (قلت) فان اشتراها على أنه بالخيار فحدث بها عيب قبل أن يقبضها أو بعد ما قبضها في أيام الخيار ثم ظهر على عيب كان بها عند البائع باعها به (قال) ان شاء ردها وان شاء أخذها بجميع الثمن (قلت) ولا يكون للمشترى أن يأخذها ويوضع عنه قيمة العيب الذي باعها به وهو بها قال لا (قلت) لم وقد حدث بها عيب بعد ما اشتراها في أيام الخيار وهو لو لم يكن له فيها خيار فحدث بها عيب بعد الشراء في الاستبراء ثم ظهر على عيب كان بها عند البائع كان له أن يأخذها ويرجع بقيمة العيب الذي باعها به من الثمن أو يردها وما نقص (قال) لا لان العيب الذي أصابها في أيام الخيار أو في الاستبراء إذا كانت مما لا يجوز بيعها على البراءة من الحمل إنما هو من البائع قبضها المشترى أو لم يقبضها وليس ذلك من المشترى فكأنه إنما اشتراها بذلك العيب الذي حدث في أيام الخيار وفي الاستبراء فليس للمبتاع ها هنا حجة إلا أن يأخذها بجميع الثمن أو يدع (قلت) أرأيت أن أراد المشترى لما ظهر على العيب الذي دلس له البائع وقد كان أصابها عيب في أيام الخيار وأصابها عنده بعد ما قبضها وخرجت من الاستبراء عيب آخر مفسد فأراد أن يحبسها ويرجع بقيمة العيب الذي باعها به البائع (قال) ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار فإن كان عورا قيل ما قيمة هذه الجارية وهي عوراء يوم وقعت الصفقة بغير العيب الذي دلسه البائع وقيمتها بالعيب الذي دلسه البائع يومئذ أيضا فيقسم الثمن على ذلك فيطرح من الثمن حصة العيب الذي دلسه البائع فان أراد أن يرد نظر إلى العيب الذي حدث عنده كم ينقص منها يوم قبضها فيرد ذلك معها ولا ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار في شئ من ذلك (قال ابن القاسم) وإنما مثل العيب الذي يحدث في أيام الخيار فيقال للمشترى ان أحببت أن تأخذ بالثمن كله والا فاردد ولا شئ لك إنما ذلك بمنزلة العيب الذي يحدث في عهدة الثلاث فهو من البائع فان اطلع المشترى على عيب باعها به البائع وقد حدث بها عيب آخر في عهدة الثلاث فالمشترى بالخيار ان شاء أن
(١٨٤)