والرصاص (قال) قال مالك نعم لا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن اشتريت رطلا من حديد عند رجل والحديد بعينه برطلين من حديد عندي بعنيه على أن يزن لي وأزن له ثم افترقنا قبل أن نتقابض وقبل أن يزن (قال) لا بأس بذلك لأنه حديد بعينه ليس هذا دينار بدين وهذا شئ بعينه (قلت) فإذا التقينا أجبرتني على أن أعطيه وأزن له وأجبرته على أن يعطيني ويزن لي قال نعم (قلت) فان تلف الحديد ان أو أحد الحديدين من قبل أن نجتمع (قال) فلا بيع بينكما ولا شئ لواحد منكما على صاحبه (قلت) فلو أنى حين اشتريت حديده منه الذي ذكرت لك بحديدي الذي ذكرت فوزنت له حديدي وافترقنا قبل أن يزن لي حديده وذلك الحديد الذي تبايعنا بعينه ثم رجعت إليه لا قبض منه الحديد الذي اشتريته منه فأصبته قد تلف (قال) يرجع فيأخذ حديدك الذي دفعت إليه (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (ثم كتاب السلم الثالث من المدونة الكبرى) (والحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد رسوله ونبيه وعلى آله وصحبه وسلم (ويليه كتاب الآجال والبيوع الفاسدة)
(١١٦)