أزهت أو أرطبت فلا ينبغي وان كانت الثمرة قد استجدت وليس لاستجدادها استئخار وقد تستجد الثمرة ولاستجدادها استئخار وقد يبيس الحب وليس لحصاده استئخار فإذا استجدت الثمرة واستحصد الحب وليس لشئ من ذلك تأخير فلا أرى به بأسا وان كأن لاستجدادها تأخير ولحصاده تأخير فلا خير فيه (قال) وإذا كان كما وصفت لك فلا بأس به (قال مالك) وانه ليعرف استبانتها عنها ولكن إذا كان على ما وصفت لك ليس في واحد منهما استئخار لاستجداد ثمر ولا لحصاد الحب فلا أرى به بأسا أن تأخذه من دين لك على صاحبك (قال) فقيل لمالك أفيبيع الرجل دينار له على رجل من رجل آخر بثمرة له قد طابت وحل بيعها (قال) نعم لا بأس بذلك ولم يره مثل الذي عليه الدين إذا باعه من الذي له الدين (قال) وتفسير ما أجاز مالك من هذا فيما قال لي لان الرجل لو كان له على رجل دين فاشترى به منه جارية فتواضعاها للحيضة لم يكن فيه خير حتى يناجز * ولو أن رجلا باع من رجل دينار له على رجل آخر بجارية فتواضعاها للحيضة أو سلعة غائبة لم يكن بذلك بأس لان هذا لا ينقد في مثله وهذا لم ينتقد شيئا * ولو أن رجلا كان له على رجل دين فأخذ منه به سلعة غائبة قال مالك لا يجوز ذلك وهو يجوز أن يبيع الرجل سلعة له غائبة بدين للمبتاع على رجل آخر وإنما فرق ما بين ذلك أن الدين إذا كان على صاحبه لم يبرأ منه الا بأمر يناجزه والا كان كل تأخير فيه من سلعة كانت غائبة أو كانت جارية يتواضعانها للحيضة يصير صاحب الدين يجتر بذلك فيما أنظر وأخر في ثمن سلعته منفعة وان الذي باع السلعة الغائبة بدين على رجل آخر أو باع تمرا قد بدا صلاحه بدين على رجل آخر لم يجر إلى نفسه منفعة الا بما فيه المناجزة ان أدركت السلعة قائمة كان البيع له ثابتا ولم يكن يجوز له فيه النقد فيكون إنما أخر ذلك لمكانه والثمرة كذلك وقد استنجزها منه وصار حق صاحب الثمرة في الدين الذي على الرجل الآخر (قال) وهذا قول مالك في هذه المسألة فيما قلت لك وتفسير قوله (قال سحنون) ألا ترى أن ابن أبي سلعة قال كل شئ كان لك على غريم نقدا فلم تقبضه أو إلى أجل فحل الاجل
(١٢٩)