تفوت بعد المجئ - كما هو المفروض المبحوث عنه في لزوم الغسل في شهر رمضان ليلا، وغير ذلك من الأبواب الفقهية، عدا ما يستوفي من ذلك في الأصول - وقد اخترنا هناك من فعلية الإرادة في الواجب المشروط، ولكن لا مطلقا، بل على تقدير خاص.
فإذا تمهدت لك، فنقول: لو قصد المصلي إبطال صلاته على تقدير مجئ زيد مثلا، فإما أن يقطع بمجيئه، أو يقطع بعدمه، أو يشك، فعلى الأول: يحكم ببطلان صلاته الآن، إذا الجزم باتيان الصلاة لا يجامعه الجزم بالابطال، إذ المفروض هو القطع بحصول ذاك التقدير. وعلى الثاني: يحكم بصحتها، لعدم انثلام الجزم بالاتمام أصلا، إذ المفروض هو القطع بعدم حصول ذاك التقدير. وعلى الثالث:
فالجزم بالاتمام وإن لم يكن حاصلا الآن على جميع التقادير، ولكنه حاصل على تقدير خاص، وهو عدم المجئ - كما أن قصد الابطال أيضا كذلك - فلو اعتبر في الصلاة الجزم بأعمالها حدوثا وبقاء بنحو الاطلاق، لما أمكن الجمع بينه وبين القصد بالابطال على تقدير. وإن اكتفى فيها بالجزم الأعم من المطلق والمشروط - بعد ما صورناه من فعلية الجزم في المشروط ولكن على تقدير خاص - فلا ضير.
وتفصيل الكلام - من حيث اختصاص البطلان بما إذا أتم العمل وأتى ببعض أجزاءه بعنوان الجزئية مع قصد الابطال، دون ما إذا ندم وبدأ له فعاد إلى الجزم بالاتمام وحده من دون أن يأتي بشئ من أفعالها في هذه الحالة المتخللة - موكول إلى باب النية.
الرابع: أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه، كما بين الصفين من القتال، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم، أو في المسبعة، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس.