اختياره، لأنها مستلزمة للتصرف الزائد، فالمحبوس أبدا لا صلاة عليه أداء ولا قضاء، إذ لا يخرج من ذاك المكان على الفرض، وهو كما ترى! إذ الصلاة لا تترك بحال، ويشهد له ما ورد في كيفية صلاة الغرقى: من الاكتفاء بصرف التكبير عند عدم القدرة على غيره من الأجزاء والشرائط، فمن لا يقدر إلا على التكبير فقط يجب عليه أن يكبر حتى يدركه الغرق، ومن هنا استفدنا عدم سقوطها بحال حتى عند فقد الطهورين.
والحاصل: أن الصلاة التي هذا شأنها يلزم الحكم بسقوطها ما دام العمر عمن ابتلى بالحبس الأبد.
والسر في عدم حرمة هذه التصرفات أحد أمرين: إما ما أفاده (في الجواهر) من أن الجسم لا يحويه الأقل من حجمه ولا يحتاج إلى أكثر مما يظرفه قام أو قعد نام أو اضطجع استدبر أو استقبل، فلا تصرف زائد حتى يحرم. وإما ما استقرت عليه سيرة المتشرعين المحبوسين في أدوار الجور والظلم: من الأمويين والعباسيين، بعد انضمام العلم الاجمالي بمغصوبية بعض تلك المحابس قطعا، ولم ينقل عن أحد منهم عدم الحركة والتكلم وما إلى ذلك. نعم: لو فرض استلزام هذه الأفعال تصرفا زائدا يحكم بالمنع عنها.
ومن هنا تبين: أنه لو أمكن الاتيان بالفريضة جامعة لجميع ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط فاقدة لجميع الموانع من دون تصرف زائد لحكم بالجواز، ولكنها مجرد فرض لا واقع له، إذ البقاء آنا بعد آن عصيان بعد عصيان، وحيث إنه يعتبر في الصلاة الطمأنينة والاستقرار والركوع والسجود، ومن المعلوم:
أنها مستلزمة لبطئ الخروج، يحكم بحرمتها، بلا فرق في هذه الجهة بين الفريقين - الامتناعي منهما وكذا الاجتماعي - لاتفاقهم على حرمة البقاء ووجوب التخلص آنا بعد آن، إنما الميز في الحكم الوضعي على تقدير العصيان، حيث إن الاجتماعي