فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه (1).
إن المستفاد من الفقرة الثانية، هو المنع التكليفي لعنوان اللبس مطلقا حال الصلاة أو غيرها، والمنع الوضعي للصلاة في الذهب - على التقريب المتقدم - والنقاش فيه بأن الفقرة الأولى لحكم غير لزومي مندفع بما مر.
نعم: لا اعتداد بالسند لضعفه، ولا مجال لتوهم الجبران ما لم يحرز استناد الأصحاب إليها، وأنى يحرز ذلك؟ مع ما في الباب من الموثقة المتقدمة، ومع ما في كلمات غير واحد منهم من التمسك بالقاعدة الناطقة بأن المنهي عنه لا يكون مقربا، ونحو ذلك، وإن كان للنقد فيها مجال متسع. والغرض أن إحراز الاستناد إلى هذه الرواية بعيد جدا.
ومنها: ما رواه عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان، إلى أن قال: ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد (2).
وظاهرها المنع تكليفا ووضعا حتى بالنسبة إلى الخاتم أيضا، فالصلاة فيه باطلة. وقد مر عدم إمكان استفادة مثل ذلك من تينك الروايتين.
إنما الكلام في السند، حيث ادعى " ابن الغضائري " أن " جابرا " وإن كان موثقا، إلا أن جميع من رواه عنه ضعيف، فحينئذ لا اعتداد به بعد عدم إحراز الاستناد الجابر أيضا، فليس في الباب إلا (موثقة عمار) مع ذاك الكلام فيها. نعم: لو تم الأمر بالنسبة إلى الحكم التكليفي لقوى ظهورها في المنع الوضعي أيضا، أما لو لم يتم ذلك بأن كان اللبس في نفسه مكروها - كما في الحديد - فيشكل الاستدلال بها للمنع الوضعي، فارتقب.