من ثوبه؟ فقال: لا بأس (1).
وظاهره شعر الإنسان لنفسه وكذا ظفره، وأما لغيره فلا، فيمكن الاقتصار على مثل ذلك للعسر والحرج، وأما ما عداه فيحتمل المنع، وإن كان الحق ما عرفت من الجواز مطلقا (للانصراف) والغرض أنه لو كان الخروج للتخصيص بهذا النص ونحوه أو للحرج لزم الاقتصار على مدلوله وعلى مورده وهو خصوص شعر الإنسان وظفره لنفسه.
وكذا ما رواه عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع: يجوز (2) ومن المحتمل اتحادهما وكونهما رواية واحدة نعم: على فرض الاختلاف - بشهادة الكتابة والتوقيع في الثانية والسؤال في الأولى مع تغير ما في المتن - تدل هذه على الجواز بالنسبة إلى الغير أيضا، لاطلاق لفظ (الإنسان) بخلاف الأولى لقصورها عن الشمول لأي إنسان كان، بل ينحصر بالنسبة إلى نفسه.
ونحو ما رواه عن قرب الإسناد، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن البصاق يصيب الثوب؟ قال: لا بأس به (3).
وفيه: أنه بعد قصور السند ب " ابن علوان " لا ظهور لها فيما لا يؤكل لحمه، للاحتمال القوي برجوع مصب السؤال والجواب إلى جهة النجاسة، ومعه لامساس لها بالمقام، وعلى تسليم الشمول لا يجدي في الجواز المطلق.
فالمهم هو انصراف ما لا يؤكل عن الإنسان، ومعه تجوز الصلاة في جميع فضلاته الطاهرة حتى الشعر المتخذ منه اللباس، مع جعل هذه النصوص الخاصة وأشباهها مؤيدة لذلك في الجملة. ولا فرق حينئذ بين الساتر وغيره.