والثاني: أن مساق الحديث هو ما يكون التخطي والتجاوز بالفعل أو الترك مستندا إلى النسيان، بحيث لو تذكر لارتدع، وأما ما لا أثر فيه له بل يكون هو والتذكر سواء، فيشكل اندراجه تحته جدا. فمدار الفرق حينئذ هو المبالاة وعدمها، فالناسي الذي لا مبالاة له فهو ليس في اتساع المنة، دون من يبالي ويرتدع بالتذكر.
وأما قاعدة (لا تعاد) فعند عدم انصرافها عن مثله أيضا فالحكم فيهما هو الصحة، وإلا تختص بالأخير منهما.
مسألة 1 - لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا.
إن المدار - بناء على تمامية تلك الأدلة - هو عدم جواز التصرف، سواء كان العين أو المنفعة أو الانتفاع ملكا للغير أو كان متعلقا لحقه - كالمرهون - أو لم يمس كرامة العين شئ أصلا، ولكن توجه تكليف بحت بمالكه بالمنع عن التصرف الخاص أو العام فيه، حيث إنه نذر أو حلف على عدم تصرفه فيه لمصلحة أوجبت نفوذ ما عقده وأوقعه، فحينئذ يحرم عليه التصرف فيه وإن لم يتعلق حق للغير بالعين، ونعم ما أفاده الماتن (قده) في عقده البحث، حيث قال: " الثاني الإباحة " فلا خصوصية للغصب ونحوه مما تكون العين فيه مصبا للحق.