وفيه: أولا - ان التحريك الكذائي بعد لبس المغصوب لا يعد تصرفا زائدا عن التصرف اللبسي عند العرف، فلا يشمله دليل المنع، نعم: لو كان موجبا لاندراس ذاك الثوب أو لتلفه أو لتضرر مالكه بوجه فله حكم يخصه، وإلا فلا ريب في أن وزان التحريك بالهوى ووزان التسكين بالقيام مطمئنا واحد، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
ولقد أجاد في " الجواهر " في ختام البحث عن المكان المغصوب - في رد بعض متفقهة عصره القائل: بأنه يجب على المحبوس في مكان مغصوب الصلاة على الكيفية التي كان عليها أول الدخول فيه إن قائما فقائم وإن جالسا فجالس، بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا لما فيه من الحركة التي هي تصرف في مال الغير بغير اذنه - قال (قده) في نقده: ولم يتفطن ان البقاء على الكون الأول تصرف أيضا لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف، كما أنه لم يتفطن انه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد ما عامله الظالم، بل حبسه حبسا ما حبسه أحد لاحد، اللهم إلا أن يكون في يوم القيامة مثله... الخ.
والحاصل: أن مسألة اجتماع الأمر والنهي وإن كانت عقلية صرفة، ولكن على أساس عرفي - أي التصرف - لان الحرام منه ما يكون مصداقا للتصرف عرفا حتى يشمله دليل المنع عنه، لا عقلا، والا لزم منه ما لا يمكن الالتزام به، والعرف آب عن اطلاق التصرف على ما يتبع اللبس: من الأطوار الطارية والهيئات العارضة التي لا أثر لها في الاندراس ونحوه زائدا عما هو اللبس من ذلك، فعليه لا يكون المحرم إلا هو، ومن المعلوم انه - أي اللبس - غير متحد مع الصلاة أصلا، كما مر.
وثانيا - على تسليم صدق التصرف الزائد عن اللبس - لا مجال لاتحاد المتعلقين أصلا، لان هيهنا حركتين ومتحركين، كما أن هنا تحريكين ومحركين بلا إمكان العينية والاتحاد أبدا، بيانه: بأن المصلي الهادي إلى الركوع يحرك بدنه له