فاعلة لحركة الثوب بالاستقلال أو بالتبع والعرض، لما حقق من عدم الفرق بين الحركة المستقلة للثوب وبين العرضية له.
نعم: يمكن استناد حركة الثوب إلى المصلي تسبيبا لأنه الذي أوجد ما هو سبب لها ومقدمة إياها، ولكن لا جدوى في ذلك للخصم، لان النهي متوجه إلى المسبب لا السبب، وعلى التعدي منه إليه لا يكون أزيد من النهي المقدمي الذي لا شأن له في المعصية والابعاد عن ساحة المولى، فلا مانع حينئذ من أن يكون مقربا منه لجهة أخرى. وقد مر امكان اتحاد المقرب مع ما ليس بمقرب ولا مبعد لتلائمهما.
وأما اتحاده مع المبعد فمحل كلام جوازا ومنعا، وإن احتيج هذا البيان المشبع إلى مزيد إيضاح فلعلنا نفي به في ثنايا المباحث القادمة.
وثالثا - على تسليم جميع ما مر - فلا يثبت إلا اشتراط الإباحة حال الركوع ونحوه مما يستتبع حركة المغصوب، وأما حال القيام ونحوه فلا، فلو صلي قائما في رداء مغصوب ثم نزعه عنه قبل الحركات الواجبة ثم لبسها إلى الخاتمة، لكانت صلاته صحيحة. وكذا من ليس فرضه إلا القيام مع الايماء، والجلوس كذلك، أو الاستلقاء أو الاضطجاع أو نحو ذلك، بلا حركة واجبة، فتصح صلاة هؤلاء جميعا، فلا يمكن الاستدلال بالاتحاد المذكور على اشتراط صحة الصلاة مطلقا بالإباحة، كغيرها من الشرائط المعتبرة في الواجب وغيره.
نعم: على تماميته لا فرق فيه بين الساتر وغيره من الألبسة، بل المحمول أيضا.
إلى هنا انتهى الكلام في الأمر الأول (أي اتحاد متعلقي الأمر والنهي) وقد تبين انه لا مجال له أصلا.
وأما الأمر الثاني (أي الامتناع) فقد حققنا في الأصول: ان مجرد تعدد المتعلق كاف في انحدار الحكمين إليهما وإن جمعهما وجود شخصي واحد، فعلى تسليم اتحاد المصب الخارجي لا غرو في اجتماعهما، فراجع.
وأما الأمر الثالث (أي الترتب) فمجمل القول فيه: انه على تسليم الامتناع