الأجنبية، في توارد الحالتين المتقارنتين على موضع واحد، فأين مجرد المقارنة والعينية والاتحاد؟
وأما الركوع: فإن فسر بالهيئة الخاصة الحاصلة من حدبة ظهر المصلي وتقوسه حدا خاصا، فلا مجال أيضا لتوهم اتحاد جزء الصلاة مع الغصب أو التصرف في المغصوب، لأن وزان تلك الهيئة وزان القيام في التغاير مع التصرف المحرم، وإنما الذي لتوهم اتحاده معه مجال هو (الهوي) الذي هو نحو حركة معينة من القيام إلى ذاك الحد المذكور، حيث يتحرك المغصوب بهذه الحركة، فتكون الحركة الواحدة الشخصية واجبة باعتبار كونها من اجزاء الصلاة، ومحرمة باعتبار كونها تصرفا في المغصوب.
وفيه: ان (الهوي) على تسليم اتحاده مع الغصب - لما فيه من النقاش الآتي - ليس بجزء عبادي أصلا، إذ الواجب العبادي إنما هو الركوع المفسر بتلك الهيئة الخاصة، و (الهوي) مقدمة لها، والواجب المقدمي ليس بعبادة، إذ الامر المقدمي ليس بمقرب وكذا النهي المقدمي ليس مبعدا، فما هو المقرب - أي الركوع - لا يكون متحدا مع الغصب، وما هو المتحد معه لا يكون مقربا، ولا ضير في الاتحاد الكذائي، لان الاتحاد - على تسليم لزومه أولا وعلى فرض امتناعه ثانيا - فإنما هو اتحاد المتنافيين لا المتلائمين، كما نشير إليه.
وأما لو فسر الركوع بنحو يصير (الهوي) جزء له، فالكلام فيه هو الكلام في جزئيته للصلاة، باعتبار أن من الواجب فيها هو القيام المتصل بالركوع - أي المتعقب به - فلو ركع لاعن قيام فلم يصح، كما لو انحنى بعد اتمام السورة لوضع شئ على الأرض أو رفعه منها ثم قام متقوسا إلى الركوع ومنحنيا إلى حده، لان هذا الركوع لا يكون عن قيام وذاك القيام لو كان وفرض لا يكون متصلا به، فيجب ان ينحني عن القيام إليه، فهذا الانحناء والهوى واجب عبادي، وحيث انه بعينه تحريك للغصب يلزم اتحادهما.