مما أمر به، بحيث لا ميز بين هاتين القضيتين إلا في ناحية المحمول فقط، فحينئذ إذا تغاير الموضوعان فلا اتحاد للمحمولين أصلا، سواء قام كل واحد منهما بنفسه، أو اجتمعا في ذات واحدة مع تعدد الحيثية - كالعالمية والهاشمية القائمتين بالزيد - أو قام أحدهما بالآخر، إذ ليس شئ من ذلك باتحاد أصلا، لأن الكثرة الوجودية طاردة للوحدة المعتبرة هنا، ولذلك لا يتوهم البطلان فيما لو نظر المصلي حال صلاته إلى الأجنبية، لأن الحيثية الخارجية منهما متغايرتان، كما أن العنوانين الذهنيين منهما كذلك.
ثم إن أقصى ما يتشبث به للاتحاد المزبور وجوه: أحدها: أن الستر جزء للصلاة كما أن الركوع ونحوه كذلك، وحيث إن كل واحد من هذه الأمور أفعال للمصلي وأجزاء للصلاة فلها حكم واحد سيال، فيجب أن يؤتى بكل منها " لله تعالى " لأن الصلاة عبادة وأجزائها عبادية لا محالة، ولا إشكال أيضا في أن الستر نفسه محرم حيث إنه تصرف في المغصوب، فاجتمع العنوانان في واحد شخصي فاتحدا.
وفيه: أن الصغرى ممنوعة، لإباء أدلة وجوب الستر عن إفادة أخذه في الصلاة نحو أخذ الركوع والسجود فيها، حتى يستفاد منها الجزئية، بل ليس إلا شرطا بمعنى دخول تقيده بالصلاة من دون دخول نفسه - أي ذات القيد - في المأمور به، وفاقا لغير واحد من الأساطين وخلافا لظاهر " المعتبر " كما مر. وهذا الوجه الفاسد لا يثبت البطلان فيما عدا الساتر من الملبوس وغيره.
وثانيها: أن الستر شرط للصلاة فيعتبر فيه القربة، لأن الصلاة بأجزائها وشرائطها عبادية، وحيث إن الستر بالمغصوب محرم مع انحدار الأمر العبادي نحوه يصير مجمعا بوحدته للعنوانين: الواجب والحرام.
وفيه: أن الكبرى ممنوعة، لأن الستر وإن كان شرطا إلا أن المنحدر نحوه ليس إلا الأمر الوضعي المرشد إلى شرطيته للصلاة واعتبار تقيدها به فيها، لا غير.