عن الحجية.
وكذا ما في محكي " الناصريات " من الاستدلال على البطلان بفقد الدليل في المقام مع احتياج صحة العبادة إليه، ولعله بعد تعارض الأمر والنهي، كما قيل.
والغرض: أنه يشكل الاتكال بهذا الاجماع المدعى مع استناد غير واحد من الأصحاب (ره) بالقواعد العامة، كما أنه يشكل الاعتماد على ما يروى في الباب من خبر " إسماعيل بن جابر " ورواية " تحف العقول " إذ لم يحرز استنادهم إليهما أو إلى أحدهما حتى ينجبر. وهذا هو " المحقق " الذي هو من أساطين الفقه قد صرح (ره) في المعتبر بقوله: إعلم: أني لم أقف على نص من أهل البيت عليهم السلام بابطال الصلاة، وإنما هو شئ ذهب إليه المشائخ الثلاثة وأتباعهم، والأقرب: أنه إن ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة، لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه وتبطل الصلاة بفواته، أما لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم من ذهب.
إذ لو كان هناك نص خاص لبعد عدم عثوره (قده) عليه مع كونه أقدم إلى مصادره من المتأخرين عنه، فيشكل الاتكاء على ذينك الخبرين أيضا، لعدم احراز الاستناد الجابر، بعد تمامية المتن.
فحينئذ إن نوقش في هذه القواعد المشار إليها، أو نوقش في انطباقها على المقام، لأمكن الحكم بالصحة، كما يمكن النقاش في مستند المحقق (ره) في الساتر حيث إن المأخوذ منه في الصلاة هو مجرد التقيد لا القيد حتى يكون جزء، بل هو شرط خارج عن حقيقتها الملتئمة من أجزائها، فلا ضير في أن يكون منهيا عنه مع صحة الصلاة، كما أنه يمكن النقاش في مستند الشيخ (قده) بتصحيح تمشي النية حينئذ وعدم امتناعه، إذ هؤلاء الفقهاء كانوا عاقلين البتة، وكيف يمكن ذهابهم إلى صحة الصلاة المتقومة بقصد القربة مع عدم تمشيه من المصلي في المغصوب عقلا؟