الآية الدالة على حرمة الربيبة مقيدة بكونها في الحجر، ومعنى كون هذا القيد غالبيا أنه لو فرض هناك قيام دليل مطلق دال على حرمتها وإن لم تكن في الحجر لما أمكن تقييده بهذا القيد، لا أنه يحكم بانعقاد الاطلاق للآية، لأن احتمال الاختصاص في محله، إلا أن يعلم بعدم دخالة هذا القيد. نعم: عند انتهاء الأمر إلى الشك يرجع إلى الأصل الموجود في كل مسألة بحيالها، كأصالة عدم الشرطية في المقام، فبالأصل المنضم إلى ذلك الدليل الاجتهادي القاصر عن إفادة الاطلاق يحكم بعدم الترتيب والطولية بين أنحاء الساتر.
والثاني: مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة " علي بن جعفر " المتقدمة "... وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أو ماء وهو قائم " لأن الشئ شامل للحشيش ونحوه، كما يشمل الدرع والقميص ونحوهما، فمفهومه عدم تبدل الركوع إلى الايماء مع إمكان الستر بأي شئ كان، وذلك: لأن قوله عليه السلام "... وإن لم يصب... الخ "، تصريح بمفهوم الصدر مع تغيير ما، وهو الموجب لاستفادة العموم.
وأورد عليه: بدلالتها على ترتب الحشيش ونحوه على فقد اللباس وكون المصلي عاريا، فحينئذ لا مجال للاجتزاء به اختيارا.
وأجيب: بأن هذا الترتيب إنما هو في كلام السائل لا الإمام عليه السلام حتى يفيد ذلك، مع أن الترتب المستقر في ذهنه إنما هو بلحاظ الداعي لا الحكم، بمعنى أن الداعي إلى الستر بالحشيش إنما ينقدح عند فقد اللباس، لأنه المعد لذلك بسهولة، لا الحشيش ونحوه، فلا داع يدعو إليه مع وجود اللباس، لا أن الترتيب بلحاظ الحكم وأنه لا يجزي الستر بالحشيش مع وجوده.
والحق هو استقرار ارتكاز الترتيب بلحاظ الحكم في ذهنه - لا مجرد الداعي - وأنه كان محتملا لسقوط التكليف بالستر لفقد اللباس، فلا يمكن انكار الغريزة، وعلى أي تقرير: يشكل التمسك بها للاجتزاء بالحشيش ونحوه حال الاختيار، لقصورها عن اثباته. كما أن الحق الذي لا ريب فيه هو امتياز الستر الصلاتي عن