رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (1).
لدلالتها على نفي البأس بالاطلاق الشامل لما إذا كان هناك حشيش أو جلد أو نحوهما. ولو كان الحشيش مثلا في عرض الثوب بلا امتياز بينهما للزم تذكرة، إذ المراد من قوله عليه السلام " ليس تقدر على غير ذلك " هو انتفاء القدرة بما في حكم الملحفة من الثياب لا الحشيش ونحوه أيضا، فلو كان الحشيش كافيا في عرض الثوب للزم التنبيه عليه، حيث إنه لا ينسبق الذهن إليه. بل ويمكن الاستدلال بها على عدم الاكتفاء به حال الاضطرار في ستر بدن المرأة، كما يأتي في الجهة الثانية.
والكلام فيها - من حيث الاكتفاء بالدرع والخمار، وكذا الملحفة والمقنعة وما إلى ذلك من العناوين إن لم يصدق الثوب - هو ما مر في عورة الرجل، فلا خصوصية للمادة، بل المدار هو الهيئة المسماة بالدرع ونحوه.
وأما الجهة الثانية: (أي حال الاضطرار وعدم وجدان الثوب ونحوه) فيمكن أن يفرق بين عورة الرجل وبين بدن المرأة، لاحتمال سقوط التكليف بالستر حينئذ رأسا، فيتبدل الحكم مع وجدان الحشيش والجلد ونحو ذلك، إذ لا دليل على البدلية حال الاضطرار بالنسبة إلى المرأة.
نعم: يمكن الحكم باستوائهما في خصوص العورة، بأن يكون حكم المرأة حال الاضطرار حكم الرجل في هذا الحال، من حيث الاكتفاء بأي شئ يستر العورة كالحشيش والطين، لامكان القاء الخصوصية من صحيحة " علي بن جعفر " المتقدمة، وتأييده بالارتكاز الهادي إلى الفرق بين العورة وغيرها من الأعضاء (حتى في المرأة) فيلائم التأدب لله. وأما الزائد عنه فلا دليل أصلا، فحينئذ لا يجب عليها أن تستر بدنها بالحشيش أو الجلد أو نحوهما عند فقد الساتر الاختياري.
ويؤيده أو يدل عليه ما أشير إليه في الجهة الأولى، حيث إنه نفى البأس مع انكشاف بعض الرجل وإن قدرت على سترها بالحشيش ونحوه، لأن فرض عدم