كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، للآملي
الكتاب: كتاب الصلاة
المؤلف: تقرير بحث المحقق الداماد ، للآملي
الجزء:
الوفاة: ١٣٨٨
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: جمادي الأولى ١٤٠٥
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 وجوب الستر وحرمة النظر 4
2 المقدار الذي يجب ستره في المتماثلين 9
3 تساوي جميع المكلفين في وجوب الستر وحرمة النظر 12
4 إستثناء الزوج والزوجة والسيد والأمة 14
5 في أن المراهق بل الطفل المميز كالبالغ 15
6 بيان ما يجب على المرأة من الستر عن الأجنبي، وما يحرم عليه من النظر إليها. وبيان عدم انفكاك وجوب الستر عن حرمة النظر 23
7 أدلة حرمة النظر 24
8 في ما ظاهره جواز النظرة الأولى 28
9 الاستدلال على حرمة النظر بمفهوم عدة روايات 30
10 في ما يدل على جواز النظر إلى الوجه والكفين 33
11 في بيان ما يجب ستره على المرأة ما يستفاد من آية " الغض " من قطع النظر عما ورد في تفسيرها من النصوص 40
12 ما يستفاد منها بلحاظ النصوص الواردة في تفسيرها 43
13 الاستدلال بآية " الجلباب " وما فيه من النظر 51
14 الاستدلال بآية " الحجاب " 52
15 في ما يدل على عدم وجو ستر الوجه والكفين 54
16 الاستدلال على جواز كشف الوجه والكفين بتقرب معصور من جميع الأدلة 58
17 رد ما يتوهم من التعارض بين أدلة جواز الكشف وما رواه " الشيخ " في كيفية الشهادة على النساء. وتقوية جواز الكشف مع التأمل في جواز النظر 59
18 تنبيهات 1 - في النظر إلى نساء أهل الذمة الروايات الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل الذمة من حيث إنه لا حرمة لهن 61
19 الروايات الدالة على جواز النظر إلى نسائهم من حيث إنهم مماليك للامام 65
20 2 - في وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها إذا كان الناظر متلذذا أو مع ريبة 67
21 الاستدلال على الحكم بقاعدة (حرمة المعاونة على الاثم) 68
22 الاستدلال بقاعدة (وجوب النهي عن المنكر) 69
23 في أنه لا تفاوت بين المحرم وغيره إذا كان الناظر متلذذا أو مع ريبة 71
24 3 - في عدم وجوب ستر ما عدا العورة عن المحارم 77
25 الاستدلال على عدم لزوم الستر عن المحرم وجواز النظر إليها بالكتاب والسنة 78
26 4 - في بيان صور اشتباه من يجوز النظر إليه بمن لا يجوز، وأحكامها 82
27 حكم الشبهة المحصورة، والاستدلال على وجوب الاحتياط تارة بتنجز العلم الاجمال وأخرى باستصحاب العدم الأزلي في جميع أطراف 82
28 حكم الشبهة البدوية، واستظهار عدم جواز النظر فيها أيضا، لأصالة عدم كل ما يحتمل الجواز لأجله 85
29 حكم الشبهة الدائرة بين المماثل وغيره، وتقوية جواز النظر فيها 86
30 في أن الشعر الموصل بحكم الأصيل أم لا تحقيق عدم وجوب ستره وعدم حرمة النظر إليه من حيث كونه شعرا. 87
31 في حكم الشعر الموصول من حيث كونه زينة، وتحقيق عدم وجوب ستره وعدم حرمة النظر إليه من هذه الجهة أيضا إذا كان منفردا عن البدن في الرؤية 90
32 في حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي 91
33 رد ما استظهره في " المستند " من جواز النظر بتوهم انصراف الأدلة 92
34 الاستدلال على الحرمة بقضاء العرف بأن وزان النظر بالمرآة أو الماء وزان النظر إلى ذلك لا شئ الخارجي 93
35 الاستدلال على الحرمة بالنصوص المبينة لحكمة حرمة النظر 93
36 في أنه لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص 96
37 في مباحث الستر الصلاتي الامر الأول: في لزوم ستر العورتين حال الصلاة وضعا والاستدلال على ذلك بالنصوص الدالة على اشتراط صحة الصلاة بالساتر في الجملة وخصوص رواية " على بن جعفر " 97
38 الامر الثاني: في تحديد ما يجب ستره في الصلاة على الرجال 104
39 الامر الثالث: في كيفية الستر وبيان لزوم استتار الشبح 104
40 فيما يجب على المرأة من الستر في الصلاة في أنه لا تلازم بين الستر الواجب للتحفظ عن نظر الأجنبي وبين الستر المعتبر في الصلاة. 106
41 الفحص البالغ عن نطاق ما ورد في الباب 106
42 في أن المتحصل من الروايات هو وجوب ستر ما يستره الدرع والخمار على العادة، وأنه لا اعتبار للتعدد بل يكفي ثوب واحد، وأنه لا عموم ولا إطلاق في البين يدل علي لزوم ستر جميع البدن عليها 113
43 عدم وجوب ستر الوجه على المرأة في الصلاة 114
44 حد الوجه الذي لا يجب ستره عليها في الصلاة 115
45 في أنه لا يجب على المرأة ستر الكفين في الصلاة 116
46 في أنه لا يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة 119
47 في أنه يجب ستر شئ من أطراف المستثنيات مقدمة 124
48 في أنه لا يجب على المرأة ستر ما باطن في الفم من الأسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة، ولا الشعر الموصل والقرامل 125
49 وجوب ستر المستثنيات إذا كان هناك ناظر بريبة 127
50 في أنه يجب على المرأة ستر رقبتها وجزء من تحت ذقنها حال الصلاة 128
51 في عدم وجوب ستر الأمة رأسها وشعرها وعنقها حال الصلاة نقل بعض الروايات الدالة على التفصيل بين أم الولد التي يكون لها ولد بالفعل وبين التي لا يكون لها ولد، ونقل ما يعارض ذلك. 132
52 الجمع بين الروايات 133
53 حكم الأمة المبعضة 135
54 في ما لو أعتقت الأمة أثناء الصلاة 136
55 تحقيق جريان قاعدة (لا تعاد) في الأثناء 141
56 إشارة إلى صور الجهل بالحكم من حيث الاندراج تحت قاعدة (لا تعاد) وعدمه 145
57 في حكم الصبية الغير البالغة الميز بين الصبية لم تبلغ وبين الأمة من حيث أن العمومات شاملة للأمة بجميع أصنافها، بخلاف الصبية حيث لا تنطبق عليها عنوان (المرأة) 146
58 عصارة القول في مشروعية عبادة الصبي وتمرينيتها. 147
59 حكم الصبية إذا بلغت أثناء الصلاة 151
60 نقل بعض النصوص التي يمكن أن يستفاد منها حكم البلوغ في الأثناء وتحقيق قصور أدلة الباب عاما وخاصا عن الشمول لهذه المسئلة 151
61 لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ولافرق أيضا بين أصل الصلاة وتوابعها 154
62 هل يشترط ستر العورة في الطواف؟ رد ما يستدل به للاشتراط: من النصوص الناهية عن طواف العريان وكذا عن الطواف عاريا، وحمل النصوص على كونها بصدد إيجاب الستر النفسي أو بصدد ردع بدعة ابتدعته القريش 155
63 إذا بدت العورة أثناء الصلاة 157
64 إذا نسى ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء 158
65 تحقيق عدم وجوب الستر من جميع الجوانب بلحاظ الستر الصلاتي، وأنه لو صلى الرجل في قميص واحد بلا سراويل لاجزائه وإن كان واقفا على طرف سطح 159
66 وجوب الستر من جميع الجوانب بلحاظ الستر النفسي 161
67 هل يجب الستر عن نفسه، بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير؟ 162
68 عدم لزوم حصول الساتر بتمامه من أول الصلاة، وأنه يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها 163
69 في كيفية الستر الصلاتي بيان ما هو المنسوب إلى أكثر الأصحاب: من عدم الترتيب والطولية بين أنحاء الساتر وأن الثوب والحشيش سيان 166
70 الفحص البالغ عن نطاق أدلة الباب 166
71 في أن المتحصل من الأدلة أنه يعتبر في خصوص الرجل جهتان: 1 - أن يكون الساتر في حال الاختيار معنونا بعنوان القميس والقباء ونحو ذلك بلا دخالة لمادة خاصة، وأنه لا يجتزي في تلك الحال بالحشيش والجلد والورق، فضلا عن الطين. 2 - لا يسقط التكليف حال الاضطرار بل يجب الستر بالجلد والحشيش وما يضاهيهما، بلا ترتيب بين هذه الأمور أنفسها 170
72 كيفية الستر الصلاتي للمرأة حالتي الاختيار والاضطرار 171
73 في أن المتحصل من الأدلة أن الستر الاختياري منحصر في الثوب أو الدرع أو نحو ذلك، وأن التكليف بالستر ساقط عن المرأة حال الاضطرار فلها أن تصلي عارية وإن وجدت الجلد والحشيش ونحو ذلك. ولابد لها من ستر عورتها بما وجدته في هذه الحال 173
74 فصل في شرائط لباس المصلي الأول: الطهارة - والبحث فيه موكول إلى كتاب الطهارة الثاني: الإباحة 174
75 تحرير محيط البحث 175
76 أدلة اشتراط الإباحة 1 - الاجماع - في أن الاجماع هنا لا يكشف عن دليل أو نص معتبر، لاحتمال استناد مجمعيه إلى ما في الباب من القواعد العامة 176
77 2 - القاعدة العقلية، وقد تقرر بوجوه ثلاث: الف - عدم صحة نية القربة بالتصرف الغصبي القبيح. ب - إن الستر شرط للصلاة فيعتبر فيه القربة ج - إن الحركات الواقعة في المغصوب الحاصلة بالصلاة منهي عنها فتصير العبادة المأمور بها منهيا عنها 178
78 تحليل دقيق في تشخيص مورد الامر عن مصب النهي 180
79 3 - اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد في ما يرد على هذه القاعدة كبرويا وصغرويا 185
80 الأقوى صحة الصلاة في المغصوب ساترا كان أو غيره. وبيان ما يؤيد ذلك 186
81 4 - ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام " ولو أخذوا ما نهاهم الله فأنفقوه فيما أمرهم الله به... الخ " 187
82 الكلام في الرواية سندا ومتنا 187
83 5 - ما رواه في " تحف العقول " عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل " يا كميل انظر فيما تصلى وعلى ما تصلي " 189
84 الكلام في الرواية سندا ومتنا 189
85 في ما يتفرع على الصلاة في المغصوب من صور العلم والجهل والنسيان المقام الأول: في الحكم التكليفي 190
86 المقام الثاني: في الحكم الوضعي 191
87 المقام الثالث: في الموضوع 192
88 في عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره 193
89 في أنه لا فرق في الغصب بين العين والمنفعة والحق حكم المصبوغ بصبغ مغصوب 195
90 لو أجبر شخصا على خياطة ثوب 197
91 حكم القطع الباقية من المادة بعد تلف صورة المغصوب 199
92 الميز بين انعدام المغصوب رأسا وبين تلف صورته فقط 200
93 إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب 202
94 صحة الصلاة في المغصوب إذا أذن المالك 203
95 حكم المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة 204
96 حكم الاضطرار إلى لبس المغصوب 204
97 إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر أثناء الصلاة 205
98 إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه، أو اشترى ثوبا أو استأجر وكان من نيته عدم أداء العوض 206
99 مقتضى القواعد الأولية في المسئلة 207
100 مقتضى النصوص الخاصة. 209
101 إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة 213
102 الشرط الثالث من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون من أجزاء الميتة هل التذكية شرط لصحة الصلاة، أو الميتة مانعة عنها؟ 214
103 الغور التام في نصوص الباب ليتضح مفادها ومقدار نطاقها 215
104 في ما يترتب على اشتراط التذكية 219
105 في ما يترب على بساطة معنى التذكية وتركبه 221
106 في ما اشتهر بين الأصحاب: من دوران الحلية مدار التذكية، ودوران النجاسة وكذا بطلان البيع وعدم جواز الاستعمال مدار الميتة 223
107 الكلام في جعل أحد الضدين - اللذين لا ثالث لهما - شرطا والاخر مانعا، من حيث لزوم اللغوية وعدمه 224
108 النصوص الدالة على مانعية الميتة 225
109 النصوص الدالة على لزوم إحراز التذكية 227
110 النصوص الدالة على التفصيل بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم بالجواز في الثاني دون الأول 228
111 في الجمع بين النصوص 230
112 مقتضى الأصل العملي في المسئلة 231
113 في أن المأخوذ من يد المسلم بحكم المذكى 233
114 في أن أثر استعمال المسلم شاهد على التذكية 234
115 في المطروح في أرض الاسلام 235
116 في المطروح في سوق المسلمين 237
117 فذلكة المقال 238
118 حكم استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة 242
119 حكم الصلاة في الميتة جهلا أو نسيانا مقتضى القاعدة أولية كانت أو ثانوية - يعني قاعدة (لا تعاد) 246
120 مقتضى النصوص الخاصة 247
121 اختصاص الإعادة ببعض صور النسيان دون جميعها 250
122 التفصيل بين أنحاء الجهل بالحكم 251
123 نقل بعض ما ورد في الباب مما يدل على لزوم الإعادة عند الجهل بالموضوع، وحمله على الندب الملائم لعدم الوجوب الذي يدل عليه غير واحد من النصوص الكثيرة 252
124 لو صلى في النجس ناسيا 253
125 النصوص الدالة على لزوم الإعادة على الناسي 254
126 النصوص الدالة على عدم الإعادة على الناسي 256
127 العلام بين الروايات 258
128 المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه 260
129 الشرط الرابع من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه بطلان الصلاة في ما لا يؤكل 261
130 نقل النصوص الواردة في الباب والتأمل في نطاقها 262
131 النصوص المفصلة بين السباع وغيرها 266
132 الجمع بين نصوص الباب 269
133 الأقوى عدم الفرق في ما لا يؤكل بين السباع وغيرها 271
134 عدم الفرق بين ذي النفس وغيره 272
135 نفي البأس عن فضلات الحيوانات مما لا لحم لها 273
136 نفي البأس عن فضلات الانسان ولو لغيره، لانصراف أدلة (ما لا يؤكل) عنه. 274
137 اختلاف النصوص في الميز بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم: من الجواز في الثاني والمنع في الأول، مع ورود بعضها في التسوية 277
138 النصوص المجوزة للصلاة في ما لا تتم وإن كان مما لا يؤكل 278
139 النصوص المانعة عن الصلاة في ما لا يؤكل وإن كان مما لا تتم. 279
140 الجمع بين نصوص الباب 281
141 حكم الصلاة في الخز الخالص اختلاف الأقوال في جواز الصلاة في جلده بعد الاتفاق في جوازها في وبره، وبيان اختلاف نطاق النصوص الواردة فيه من جهة السكوت عن تعيينه وتعيينه في الحيوان، ومن جهة التجويز في الجلد فقط، والدلالة على التلازم بين الجلد والوبر 282
142 نقل الروايات الواردة في الباب، والتدبر في سندها ومتنها 283
143 بيان ما هو المتحصل من النصوص، وهو جواز الصلاة في وبر الخز وجلده والمنع عما عداهما من أجزاءه 288
144 دفع ما يتوهم من التعارض 289
145 في أن الخز المتعارف الان هو المراد من النصوص 290
146 في المنع عن الخز المخلوط بغيره من وبر ما لا يؤكل 292
147 حكم الصلاة في السنجاب نقل النصوص الواردة في الباب والتأمل في مفاد كل واحد منها 294
148 في أن مقتضى الصناعة عدم رفع اليد عن عمومات المنع عما لا يؤكل وأن النصوص المجوزة للصلاة في السنجاب غير ناهضة للتخصيص وتقوية حمل أدلة الجواز على التقية 298
149 حكم الصلاة في السمور نقل الروايات المانعة والمجوزة 299
150 الجمع بين طائفتي المنع والجواز بحمل الأخيرة على حال الضرورة والتقية، وتقوية بطلان الصلاة في السمور في أي جزء من أجزائه 300
151 حكم الصلاة في القاقم والفنك نفي الريب عن اندراجهما تحت عموم أدلة المنع عما لا يؤكل مضافا إلى ما ورد في خصوص الفنك من المنع عدا حال الضرورة والتقية 301
152 حكم الصلاة في الحواصل الخوارزمية الاستدلال للمنع - عدا للعمومات الأولية - بما دل على المنع في السباع بخصوصها 302
153 نقل بعض ما ورد في الباب مما يوهم الجواز فيها. وتحقيق عدم صلوحه لتخصيص العمومات متنا وسندا 302
154 حكم الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره الكلام في صور الشك، وأن الحكم الأولى المجعول هنا ما هو؟ 304
155 في ما يستفاد من نصوص الباب من شرطية المأكول أو مانعية غيره 305
156 استظهار المانعية من صدر (موثقة ابن بكير) وترجيح ظهور الصدر في المانعية على ظهور الذيل في الشرطية 306
157 استظهار المانعية من سائر نصوص الباب 307
158 الإشارة إلى بعض النصوص الظاهرة في شرطية مأكول اللحم، والجواب عنها 309
159 تفصيل الكلام في إمكان جعل الشرطية لاحد الضدين والمانعية للاخر - ثبوتا وإثباتا - وعدمه 312
160 الكلام في جريان الأصل وعدمه عند الشك في المأكولية الإشارة إلى كيفية انحدار الخطاب نحو المتعلق. وبيان إناطة جريان الأصل وعدمه بها 316
161 التمسك بأصالة الحل لتصحيح الصلاة في المشكوك 319
162 البحث عن أصالة الحل بمعنى الجواز التكليفي فقط 320
163 في أنه لا وجه لأصالة الحل في جلد أو وبر مع انتفاء اللحم رأسا أو فقده عن مورد الابتلاء 321
164 البحث عن أصالة الحل بمعنى الجواز الوضعي أيضا 322
165 النصوص المستعمل فيها الحل أو الجواز في خصوص الوضعي منه 323
166 النصوص المستعمل فيها الحلية أو الحرمة في الجامع بين التكليفي والوضعي 324
167 نقد قاعدة المقتضى والمانع. وتصحيح التمسك بالسيرة المستمرة إلى عصر الوحي على عدم الاعتداد بالشك في المأكولية 325
168 الكلام في جريان الاستصحاب الموضوعي في أصالة عدم جعل الشرطية أو المانعية 327
169 في أصالة عدم جعل الحرمة على الحيوان، وبيان الميز بينها وبين أصالة عدم جعل الشرطية 329
170 في أصالة عدم الانتساب إلى حيوان خاص 331
171 حكم الصلاة في غير المأكول جهلا أو نسيانا بيان صور الجهل بلحاظ الموضوع والحكم 332
172 الاستدلال للصحة بصحيحة " عبد الرحمن " 333
173 الاستدلال للصحة بقاعدة (لا تعاد) وبيان معارضتها في المورد مع موثقة " ابن بكير " والعلاج بينهما 334
174 حكم الصلاة في أجزاء الموطوء والجلال ونحوهما بيان أقسام ما يحرم أكله 335
175 انصراف الأدلة عما تكون حرمة أكله عرضية، وانحصار المنع بالحرام الذاتي 336
176 الشرح الخامس من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون من الذهب للرجال الكلام في الحكم الوضعي، وهو بطلان صلاة الرجل في الذهب 338
177 نقد ما يستدل به للبطلان سندا ومتنا 339
178 الكلام في الحكم التكليفي - وهو حرمة لبس الذهب والتختم به - والاستدلال عليه بالنصوص المستفيضة 341
179 الإشارة إلى بعض الروايات الدالة على جواز التختم بالذهب 342
180 العلاج بين الروايات تارة بتقديم الأدلة المانعة لاعراض الأصحاب عن دليل الجواز، وأخرى بحمل طائفة المنع على الكراهة. واختيار لزوم الاخذ بأدلة المنع 343
181 التفصيل في بطلان الصلاة بين كون الساتر ذهبا وكون غيره ذهبا باختصاص البطلان بالأول دون الثاني، وبيان ما يرد على هذا التفصيل 344
182 حكم الممزوج بالذهب 345
183 أقسام الممتزج وبيان ما لكل قسم منها من الحكم التكليفي والوضعي 346
184 تحقيق دوران الجرمة الوضعية مدار صدق اللبس 347
185 حكم صلاة الرجل في الذهب إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه 348
186 نفي الاشكال عن صحة الصلاة مع الخاتم. إما لعدم صدق اللبس أو لخروج ذلك عن الحكم بخبر " الحلبي " 349
187 لزوم التفصيل في بطلان الصلاة بين اللبس والزبية 350
188 النظر المستأنف في الطائفة الدالة على المنع 350
189 محصل البحث: و هو أن استعمال الذهب زينة حرام مستقل, كما أن استعماله لبسا حرام مستقل بلا فرق في ذلك بين ما تتم و ما لا تتم 351
190 نفي البأس عن الذهب المحمول تكليفا ووضعا 352
191 شد الأسنان بالذهب، والكلام فيه تارة من جهة الأدلة العامة وأخرى من جهة النص الخاص 353
192 نقد النصوص الخاصة سندا ومتنا. وتحقيق أنه لا محيد عن القاعدة المفصلة بين الزينة وعدمها، وبين إمكان العلاج بغير الذهب وعدمه، بالمنع في أول شقي كل منهما. 354
193 حكم السلاح المحلى بالذهب إذا أطلق عليه اسم اللبس 355
194 الأحوط عدم جواز الصلاة في الذهب للصبي المميز، مع تقوية الجواز التكليفي 357
195 نفي البأس عن المشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها 358
196 حكم الصلاة في الذهب جهلا أو نسيانا 359
197 حكم قاب الساعة وزنجيرها إذا كان ذهبا 360
198 لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا 362
199 لا بأس بافتراق الذهب ويشكل التدثر به 362
200 الشرط السادس من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون حريزا محضا للرجال النصوص الدالة على المنع الوضعي وما يعارضها. ونقل ما عالجه به في " الجواهر " وتأييده برواية " محمد بن مسلم " 364
201 الميز بين ما تتم فيه الصلاة وحده وما لا تتم من الحرير باختصاص المنع بالأول 365
202 الكلام في " أحمد بن هلال العبرتائي " 366
203 الجمع بين صحيح " محمد بن عبد الجبار " وبين خبر " الحلبي " 368
204 في جواز لبس الحرير حال الضرورة والحرب 370
205 صحة الصلاة في الحرير حالتي الضرورة والحرب 371
206 في جواز لبس الحرير للنساء تكليفا 372
207 صحة صلاة النساء في الحرير 374
208 في الجواب عن بعض النصوص التي يمكن أن يستدل بها للمنع 375
209 تأييد الجواز للنساء بغير واحد من النصوص الواردة للمنع بالنسبة إلى الرجال 376
210 حكم الخنثى المشكل بالنسبة إلى جواز لبس الحرير وعدمه 378
211 جواز لبس الحرير الممتزج تكليفا ووضعا 379
212 رد ما يتوهم من لزوم الاقتصار - في الخروج عن المنع - على ما إذا كان المزج بأمور منصوصة مثل القطن والكتان. وبيان جواز الاكتفاء بأية كيفية في المزج مع احتمال خصيصة لبعضها 380
213 إشكال الحكم بالجواز في بعض صور المزج 383
214 المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه ولحافه فاقدا لشرائط لباس المصلي إذا كان له ساتر غيرهما. وإن كان يتستر بهما فالأحوط كونهما ما تصح فيه الصلاة 384
215 حكم الثوب الطويل إذا كان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة فاقدا للشرائط 385
216 النقاش فيما سواه في المتن بين الشرائط في المسئلة. والنظر في كل واحد منها على حدة 386
217 الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطى الساق 387
218 نقل النصوص الخاصة الدالة على الجواز وعلى المنع، وتضعيف أدلة المنع 388
219 الكلام في كراهة ما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق 389
220 وجه العدول عن التعرض لبيان مكروهات لباس المصلي عدا الثوب الذي له تماثيل والخاتم الذي له تمثال 390
221 نقل النصوص الدالة على الجواز والمنع في الثوب الذي له تماثيل والخاتم الذي له تمثال 391
222 العلاج بين الروايات بحمل المنع على الكراهة. وبين ما في هذا الحمل من النظر 392
223 الأحوط هو المنع عن الصلاة في الثوب الذي فيه تمثال 393
224 فصل في شرائط مكان المصلي الأول: الإباحة بيان المراد من هنا في أن مستند الإباحة أمر عقلي بلا نص خاص ودليل تعبدي مخصوص 394
225 البحث عما هو الحرام وعن كيفية ارتباطه بالواجب 395
226 في أن اشتراط الإباحة رهين تمامية برهان (امتناع الاجتماع) 395
227 هل الاتحاد مطبق بجميع الأحوال الصلاتية أو خاص ببعض تلك الأحوال؟ 395 تحقيق عدم اتحاد الأقوال الصلاتية مع الغصب المحرم وإن استلزم تموج الهواء 396
228 البحث عن الأفعال الصلاتية من حيث اتحادها مع الغصب وعدمه 396
229 اختصاص محذور الاتحاد بالسجدة فقط 397
230 الاستدلال للبطلان - على القول بالامتناع - بعدم تمشي قصد القربة، والجواب عنه بما يترائى من تمشي قصد القربة من العصاة المصلين لله تعالى مع ثيابهم المغصوبة في دارهم المنهوبة من الغير 398
231 تحقيق إمكان حصول القرب من المبعد 399
232 الاستدلال للبطلان بفقد الأمر. والنقاش في ذلك أولا بتصوير الأمر - على ما هو المعالج به في مبحث الترتب - وثانيا بكفاية الملاك التام في تصحيح ذلك 399
233 تأييد عدم بطلان الصلاة في المكان المغصوب بخلو النصوص الواردة في التأبين - من الكاتب الأموي وغيره - عن الحكم بإعادة الصلوات الماضية وتأييده أيضا بجواب " الفضل بن شاذان " ل " أبي عبيد " في الفرق بين الطلاق في الحيض وبين خروج المطلقة من البيت 401
234 التمسك بالاجماع المحصل والمحكي لبطلان الصلاة في المكان المغصوب ورده بعدم الاستكشاف عن قول المعصوم أو دليل معتبر لكونه مدركيا 402
235 لا ميز بين موارد حرمة التصرف على القول بالبطلان 403
236 حكم التصرف في منفعة الغير 404
237 حكم التصرف في العين المرهونة 404
238 في التصرف في تركة الميت الغريم بيان الوجوه المتصورة في كيفية تعلق حق الميت أو الدائن - عينا أو حكما أو حقا - بالتركة. وشرح ما يتفرع على كل منها، والإشارة إلى ما هو الأقرب من الصواب منها 405
239 الوجه الأول: أن تكون تلك الأعيان ملكا للميت بتمامها فيما إذا كان الدين مستوعبا، أو بمقدار الدين فيما لم يكن كذلك 406
240 الوجه الثاني: أن تصير تلك الأعيان المتروكة ملكا للغرماء على قدر سهامهم، كلا عند الاستيعاب وبعضا عند عدمه 407
241 الوجه الثالث: أن تصير تلك الأعيان المتروكة منتقلة إلى الورثة ولكن لا طلقا وبلا لون، بل متعلقة لحق الغرماء، بنحو تعلق حق الرهانة 408
242 الوجه الرابع: أن تصير تلك الأعيان منتقلة إلى الورثة، ولكن محكومة بحكم الملكية للميت 409
243 في أن الوجه الأول لا إشكال فيه ثبوتا، ويكفي في جهة الاثبات استصحاب المالكية 409
244 ادعاء الاجماع على عدم بقاء ذاك المال ملكا للميت. والجواب عنه بكونه مدركيا 410
245 في ما يستفاد من أدلة الإرث 410
246 بيان المراد من لفظة (اللام) ولفظة (البعد) في قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر... من بعد وصية... الخ " 410
247 تحقيق مطابقة نطاق الآية مع استصحاب بقاء المال على ملك الميت 413
248 نقل ما ورد من النصوص الخاصة الناطقة بعدم الانتقال إلا بعد أداء الدين والعمل بما أوصاه الميت 413
249 تأييد عدم انتقال المال قبل أداء الدين والعمل بالوصية بما ورد في: أن أولياء المقتول الغريم ليس لهم البدار إلى الاقتصاص إلا بعد تأدية الدين وإبراء ذمة ذاك الميت 414
250 التصرف في تركة الميت قبل العمل بوصيته بيان الوجه لعقد بحث مستقل عن الدين للوصية 415
251 الصور المتصورة في الوصية وبيان الميز بين تلك الصور من حيث التلف واحتساب التالف 416
252 الكلام في جواز التصرف وعدمه مع قطع النظر عما ورد في الباب من الكتاب والسنة 416
253 الكلام في جواز التصرف وعدمه مع لحاظ ما ورد في الباب من الكتاب والسنة 417
254 التصرف فيما سبق إليه الغير من المشتركات العامة هل السبق يورث حقا وضعيا مستتبعا للآثار الوضعية؟ أو يوجب الأولوية البحتة بحيث لا يترتب عليها عدا الحكم التكليفي؟ 419
255 نقل ما ورد من النصوص الخاصة في من سبق إلى موضع من المشتركات العامة 420
256 الكلام في الخصوصيات المذكورة في روايات الباب، بعد ثبوت أن للسابق حقا في الجملة 423
257 فروع في من سبق إلى المسجد 1 - عدم انحصار حق السبق فيما كان للعبادة فقط 425
258 2 - السبق إلى المسجد أعم من التسبيب والمباشرة 426
259 3 - توقف بقاء حق الأولوية على بقاء السبق بحاله 427
260 4 - السبق إلى المسجد ونحوه لا يورث حقا وضعيا متعلقا بالعين، فمن دفع وطرد السابق - وإن فعل حراما - لكن تصح صلاته فيه وإن قلنا بالبطلان في المكان المغصوب 428
261 حكم الصلاة على الفرش المغصوب، وبعض الفروع الاخر إذا صلى على فرش مغصوب وكان المكان مباحا 431
262 إذا صلى في مكان مباح وكان عليه سقف مغصوب. أو صلى تحت الخيمة المغصوبة 434
263 حكم الصلاة على الدابة المغصوبة. وما إذا كان رحلها أو سرجها أو وطائها غصبا 435
264 الكلام فيما قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيها 436
265 حكم الصلاة في السفينة المغصوبة 437
266 حكم الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب 438
267 كيفية صلاة المحبوس في المكان المغصوب. وتحقيق جواز الاتيان فيه بصلاة المختار 439
268 إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف وبالعكس 440
269 إذا صلى في المغصوب جاهلا بحرمة الغصب 442
270 عدم جواز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها، ووجوب الرجوع إلى الحاكم الشرعي 442
271 هل الرجوع إلى الحاكم لمجرد الترخيص والإجازة؟ أو الرجوع إليه لأن يتحقق مصداق الصدقة المأمور بها في أمثال المقام؟ 443
272 إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس بيان أنحاء الاشتراء من حيث تعلقه بالعين أو الذمة 444
273 الكلام في المسئلة على فرض الملكية. وبيان صور الملكية وما لكل منها من الحكم 445
274 الكلام في المسئلة على فرض تعلق الزكاة أو الخمس بالعين بنحو حق الرهانة 446
275 في عدم جواز التصرف في ملك الغير الا بأذنة الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال المقام الأول: في الاذن الصريح 448
276 المقام الثاني: في الفحوى 449
277 المقام الثالث: في شاهد الحال 450
278 حكم الصلاة في الأراضي المتسعة الكلام في مستند جواز التصرفات الدارجة، هل هو طيب نفس المالك المنكشف في أمثال هذه الأمور، لقيام السيرة على ذلك؟ أو قصور ملكية المالك المجازى عند التلقي من مالك السماوات والأرض؟ 451
279 استظهار استقرار السيرة على أنحاء تلك التصرفات المعتادة، سواء حصل العلم أو الظن بالرضا أم لا. والاستشهاد لذلك بسيرة الأئمة عليهم السلام في أسفارهم 452
280 الاستشكال في الجواز بالنسبة إلى الغاصب ومن يعد من توابعه، لعدم السيرة عليه 452
281 حكم الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الاكل فيها بيان مفاد الآية وما ورد من الروايات في تفسيرها 453
282 في أن جواز الأكل من بيوت هؤلاء مطلاق أو مقيد؟ 455
283 تفصيل الكلام في حكم الصلاة في تلك البيوت 456
284 * حكم الاشتغال بالصلاة في المكان المغصوب في سعة الوقت وضيقه استواء البقاء والحدوث في المكان المغصوب من حيث ثبوت أصل الحرمة 457
285 النظر فيما أفاده " الماتن " من وجوب القضاء مع وجوب الاشتغال بها حال الخروج مع الايماء 458
286 تحقيق مستأنف حول الصلاة في المكان المغصوب 458
287 الصلاة في المكان المغصوب مع سعة الوقت 460
288 الصلاة في المكان المغصوب مع ضيق الوقت استيفاء ما قيل أو يمكن أن يقال وجها للتبديل بالايماء في الركوع والسجود ونحوهما 461
289 الوجه الأول: غلبة مفسدة الغصب على محبوبية المطلوب الأولى 461
290 الوجه الثاني: إن الاتيان بتلك الأجزاء والشرائط مسلتزم للتصرف الزائد عن أصل الكون المحرم 462
291 الوجه الثالث: إن المبعد لا يكون مقربا 462
292 تزييف الوجه الثاني والثالث واختيار الوجه الأول 463
293 الكلام في قضاء ما صلاها في المغصوب مؤميا 464
294 إزاحة وهم في مسئلة التوبة 465
295 تحقيق في صحة التوبة بالقياس إلى لاحق ضروري اللحوق 466
296 حكم الصلاة في المكان المغصوب إذا دخل فيها جهلا أو نسيانا الفرع الأول: لا يجوز الاشتغال بالصلاة في سعة الوقت في ذاك المكان ما لم يعلم برضاء المالك 469
297 الفرع الثاني: لو كان تبدل الحال باتضاح الغصبية بعد الاشتغال بالصلاة، ففيه تفصيل بين أن يكون التخلص ماحيا لصورة الصلاة وبين أن لا يكون كذلك 469
298 الفرع الثالث: لو كان التبديل المذكور عند ضيق الوقت ولم يمكن الجمع بين صلاة المختار والتخلص عن الغصب، فيرفع اليد عن الطمأنينة ونحوها ويخرج مصليا 470
299 حكم رجوع المالك عن اذنه بالصلاة وفيه فروع: 471
300 1 - أن يكون الرجوع عن الاذن في السعة قبل الشروع في الصلاة 472
301 2 - أن يكون الرجوع عن الاذن في الضيق قبل الشروع في الصلاة 473
302 3 - أن يكون الرجوع عن الاذن في السعة بعد الشروع في الصلاة وهذا مركز تضارب الآراء، لاختلاف الأدلة وتصادم مقتضياتها 473
303 نقد أدلة وجوب إتمام العمل وحرمة القطع 473
304 ترجيح حرمة الغصب على لزوم انحفاظ الأجزاء والشرائط وعلى حرمة قطع الصلاة 476
305 بطلان قياس الإذن بالصلاة على الاذن في الرهن والاذن في الدفن 477
306 4 - أن يكون الرجوع عن الاذن في ضيق الوقت بعد الشروع في الصلاة. 479
307 توجيه خيرة " المتن " فيما إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد، حيث استظهر (ره) وجوب الصلاة حال الخروج. والاشكال عليه من جهة توسعة قاعدة (من أدرك) 480
308 الشرط الثاني من شروط المكان وهو كونه قارا في أن الطمأنينة والقرار من أوصاف المصلي، فعده من شروط المكان غير خال عن التسامح 481
309 نقد ما استدل به لاعتبار القرار في الصلاة 482
310 نقل ما يستدل به لجواز الصلاة في السفينة مطلقا 486
311 نقل ما يدل على عدم جواز الصلاة في السفينة مع القدرة على الأرض 488
312 البحث عن الصلاة في السفينة اضطرارا 490
313 حكم الصلاة في السفينة أو الدابة الواقفتين 492
314 حكم الصلاة في السفينة أو الدابة السائر تين 494
315 حكم الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل وما إلى ذلك 495
316 الشرط الثالث أن لا يكون معرضا لعدم امكان الاتمام إشارة إلى وجه احتياط " الماتن " هنا بعد الجزم بالبطلان فيما يضاهيه حيث قال (في مسائل التقليد): " عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع " 496
317 الكلام في شرطية الجزم بالاتمام، وتحقيق كفاية قصد الاتيان على تقدير خاص 497
318 الشرط الرابع أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه في أن حفظ النفس عن الخطر ليس بواجب شرعي، بل الحكم الشرعي في أن حفظ النفس عن الخطر ليس بواجب شرعي، بل الحكم الشرعي هنا هو حرمة الانتحار وقتل النفس، فعليه لا يكون البقاء فيما هو محل خطر للنفس حراما شرعيا، وعلى تقدير الحرمة لا مساس له بالكون الصلاتي 499
319 الشرط الخامس أن لا يكون مما يحرم الوقوف عليه تحقيق أن الكون على الأرض والقيام والقعود والاعتماد عليها ليس من أحكام الصلاة شرعا، بل هو من لوازم المصلى بما هو جسم، فعليه لا ربط له بالكون الصلاتي 500
320 الشرط السادس أن يكون مما يمكن أداء الافعال فيه الاشكال على عد ذلك من شرائط المكان وبعض الكلام في الاضطرار بالصلاة في المكان الضيق الذي لا يمكن أداء الأفعال فيه تاما 501