في جامع المقاصد وإن ناقشه بعضهم بأن شهادته غير كافية، لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته بالعلم، ولا يكفي الظن، فلا يقاس على الاجماع، نعم يجوز ذلك له، لأن كان التواتر ثابتا عنده، ولو سلم عدم تواتر الجميع فقد أجمع قدماء العامة ومن تكلم في المقام من الشيعة كما عن الفاضل التوني في وافية الأصول على عدم جواز القراءة بغيرها وإن لم يخرج عن قانون اللغة والعربية، وفي مفتاح الكرامة أن أصحابنا متفقون على عدم جواز العمل بغير السبع أو العشر إلا شاذ منهم، والأكثر على عدم العمل بغير السبع، ولعل ذلك للمرسل (1) عن أبي الحسن (ع) (جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها، ولا نحسن أن نقرأها، كما بلغنا عنكم، فهل نأثم؟ فقال: لا، فاقرأوا كما علمتم فسيجئ من يعلمكم) وخبر سالم بن سلمة (2) قال: (قرأ رجل على أبي عبد الله (ع) حروفا ليس على ما تقرأها الناس فقال أبو عبد الله (ع): كف عن هذه القراءة، اقرأوا كما يقرأ الناس حتى يقوم العلم) والمرسل المشهور نقلا في كتب الفروع لأصحابنا وعملا (القراءة سنة متبعة) بل في حاشية المدارك أن المراد بالتواتر هذا المعنى، قال فيها: (المراد بالمتواتر ما تواتر صحة قراءته في زمان الأئمة (ع) بحيث يظهر أنهم كانوا يرضون به ويصححون ويجوزون ارتكابه في الصلاة، لأنهم صلوات الله عليهم كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس، وربما كانوا يمنعون من قراءة الحق، ويقولون: هي مخصوصة بزمان ظهور القائم (ع)) انتهى. فالمعتبر حينئذ القراءات السبع أو العشر، وظاهر الأصحاب بل هو صريح البعض التخيير بين
(٢٩٢)